Loading...

Loading...
الكتب
٩ الأحاديث
حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما حق امري مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة
حدثني مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم، عن ابيه، ان عمرو بن سليم الزرقي، اخبره انه، قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا الا ابنة عم له . قال عمر بن الخطاب فليوص لها . قال فاوصى لها بمال يقال له بير جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم وابنة عمه التي اوصى لها هي ام عمرو بن سليم الزرقي
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابي بكر بن حزم، ان غلاما، من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت افيوصي قال فليوص . قال يحيى بن سعيد قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين او اثنتى عشرة سنة . قال فاوصى ببير جشم فباعها اهلها بثلاثين الف درهم . قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا تجوز وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن ابي وقاص، عن ابيه، انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثى مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " . فقلت فالشطر قال " لا " . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت حتى ما تجعل في في امراتك " . قال فقلت يا رسول الله ااخلف بعد اصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البايس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة
حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، ان مخنثا، كان عند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فقال لعبد الله بن ابي امية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله ان فتح الله عليكم الطايف غدا فانا ادلك على ابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يدخلن هولاء عليكم
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، انه قال سمعت القاسم بن محمد، يقول كانت عند عمر بن الخطاب امراة من الانصار فولدت له عاصم بن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه حتى اتيا ابا بكر الصديق فقال عمر ابني . وقالت المراة ابني . فقال ابو بكر خل بينها وبينه . قال فما راجعه عمر الكلام . قال وسمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك
حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، ان ابا الدرداء، كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي فان كنت تبري فنعما لك وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار . فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين ثم ادبرا عنه نظر اليهما وقال ارجعا الى اعيدا على قصتكما متطبب والله . قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير اذن سيده في شىء له بال ولمثله اجارة فهو ضامن لما اصاب العبد ان اصيب العبد بشىء وان سلم العبد فطلب سيده اجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الامر عندنا . قال وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا انه يوقف ماله بيده وليس له ان يحدث فيه شييا ولكنه ياكل فيه ويكتسي بالمعروف فاذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق . قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال - ناضا كان او عرضا - ان اراد الوالد ذلك
وحدثني مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني، عن ابيه، ان رجلا، من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس فرفع امره الى عمر بن الخطاب فقال اما بعد ايها الناس فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه قد دان معرضا فاصبح قد رين به فمن كان له عليه دين فلياتنا بالغداة نقسم ماله بينهم واياكم والدين فان اوله هم واخره حرب
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، ان عثمان بن عفان، قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فاعلن ذلك له واشهد عليها فهي جايزة وان وليها ابوه . قال مالك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شىء للابن من ذلك الا ان يكون الاب عزلها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فان فعل ذلك فهو جايز للابن