الأحاديث
#1463
موطأ الإمام مالك - كتاب الوصية
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، ان عثمان بن عفان، قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فاعلن ذلك له واشهد عليها فهي جايزة وان وليها ابوه . قال مالك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شىء للابن من ذلك الا ان يكون الاب عزلها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فان فعل ذلك فهو جايز للابن
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الوصية
- Hadith Index
- #1463
- Book Index
- 9
Grades
- Salim al-HilaliMauquf Sahih