Loading...
Loading...
الكتب
4 الأحاديث
حدثنا يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه
قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سيل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة في الدور والارضين ولا تكون الا بين الشركاء
وحدثني مالك، انه بلغه عن سليمان بن يسار، مثل ذلك . قال مالك في رجل اشترى شقصا مع قوم في ارض بحيوان عبد او وليدة او ما اشبه ذلك من العروض فجاء الشريك ياخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد او الوليدة قد هلكا ولم يعلم احد قدر قيمت...
قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة، عن ابي بكر بن حزم، ان عثمان بن عفان، قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بير ولا في فحل النخل . قال مالك وعلى هذا الامر عندنا . قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم ف...