الأحاديث
#1397
موطأ الإمام مالك - كتاب الشفعة
وحدثني مالك، انه بلغه عن سليمان بن يسار، مثل ذلك . قال مالك في رجل اشترى شقصا مع قوم في ارض بحيوان عبد او وليدة او ما اشبه ذلك من العروض فجاء الشريك ياخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد او الوليدة قد هلكا ولم يعلم احد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد او الوليدة ماية دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينارا . قال مالك يحلف المشتري ان قيمة ما اشترى به ماية دينار ثم ان شاء ان ياخذ صاحب الشفعة اخذ او يترك الا ان ياتي الشفيع ببينة ان قيمة العبد او الوليدة دون ما قال المشتري . قال مالك من وهب شقصا في دار او ارض مشتركة فاثابه الموهوب له بها نقدا او عرضا فان الشركاء ياخذونها بالشفعة ان شاءوا ويدفعون الى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير او دراهم . قال مالك من وهب هبة في دار او ارض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فاراد شريكه ان ياخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها فان اثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب . قال مالك في رجل اشترى شقصا في ارض مشتركة بثمن الى اجل فاراد الشريك ان ياخذها بالشفعة . قال مالك ان كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك الاجل وان كان مخوفا ان لا يودي الثمن الى ذلك الاجل فاذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الارض المشتركة فذلك له . قال مالك لا تقطع شفعة الغايب غيبته وان طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع اليه الشفعة . قال مالك في الرجل يورث الارض نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد الميت حقه في تلك الارض فان اخا البايع احق بشفعته من عمومته شركاء ابيه . قال مالك وهذا الامر عندنا . قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم ياخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه ان كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فبقدره وذلك ان تشاحوا فيها . قال مالك فاما ان يشتري رجل من رجل من شركايه حقه فيقول احد الشركاء انا اخذ من الشفعة بقدر حصتي . ويقول المشتري ان شيت ان تاخذ الشفعة كلها اسلمتها اليك وان شيت ان تدع فدع فان المشتري اذا خيره في هذا واسلمه اليه فليس للشفيع الا ان ياخذ الشفعة كلها او يسلمها اليه فان اخذها فهو احق بها والا فلا شىء له . قال مالك في الرجل يشتري الارض فيعمرها بالاصل يضعه فيها او البير يحفرها ثم ياتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان ياخذها بالشفعة انه لا شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما عمر فان اعطاه قيمة ما عمر كان احق بالشفعة والا فلا حق له فيها . قال مالك من باع حصته من ارض او دار مشتركة فلما علم ان صاحب الشفعة ياخذ بالشفعة استقال المشتري فاقاله . قال ليس ذلك له والشفيع احق بها بالثمن الذي كان باعها به . قال مالك من اشترى شقصا في دار او ارض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار او الارض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فاني انما اشتريته جميعا . قال مالك بل ياخذ الشفيع شفعته في الدار او الارض بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شىء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم ياخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من راس الثمن ولا ياخذ من الحيوان والعروض شييا الا ان يشاء ذلك . قال مالك ومن باع شقصا من ارض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبايع وابى بعضهم الا ان ياخذ بشفعته ان من ابى ان يسلم ياخذ بالشفعة كلها وليس له ان ياخذ بقدر حقه ويترك ما بقي . قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة فباع احدهم حصته وشركاوه غيب كلهم الا رجلا فعرض على الحاضر ان ياخذ بالشفعة او يترك . فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركايي حتى يقدموا فان اخذوا فذلك وان تركوا اخذت جميع الشفعة . قال مالك ليس له الا ان ياخذ ذلك كله او يترك فان جاء شركاوه اخذوا منه او تركوا ان شاءوا فاذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا ارى له شفعة
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الشفعة
- Hadith Index
- #1397
- Book Index
- 3
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif