Loading...

Loading...
الكتب
٩٦ الأحاديث
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شييا فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكره فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء
وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، انه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي اسلفتك . فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة . قال مالك لا باس بان يقبض من اسلف شييا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عادة فان كان ذلك على شرط او واى او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه . قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه وان عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا واى ولا عادة كان ذلك حلالا لا باس به
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فاين الحمل يعني حملانه
وحدثني مالك، انه بلغه ان رجلا، اتى عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما اسلفته . فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا . قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن فقال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتاخذ خبيثا بطيب فذلك الربا . قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن قال ارى ان تشق الصحيفة فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته
وحدثني مالك، عن نافع، انه سمع عبد الله بن عمر، يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه
وحدثني مالك، انه بلغه ان عبد الله بن مسعود، كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضة من علف فهو ربا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شييا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فانه لا باس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولايد فانه يخاف في ذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها الى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع بعضكم على بيع بعض
وحدثني مالك، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر
قال مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، ان رجلا، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا بايعت فقل لا خلابة " . قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابة
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول اذا جيت ارضا يوفون المكيال والميزان فاطل المقام بها واذا جيت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام بها
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع محمد بن المنكدر، يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى . قال مالك في الرجل يشتري الابل او الغنم او البز او الرقيق او شييا من العروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شىء مما يعد عدا . قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار - او شىء يسميه له يتراضيان عليه - وان لم تبعها فليس لك شىء انه لا باس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شىء له . قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلامي الابق او جيت بجملي الشارد فلك كذا . فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة ولو كان من باب الاجارة لم يصلح . قال مالك فاما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار . لشىء يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له
وحدثني مالك، عن ابن شهاب، انه ساله عن الرجل، يتكارى الدابة ثم يكريها باكثر مما تكاراها به فقال لا باس بذلك