الأحاديث
#1384
موطأ الإمام مالك - كتاب البيوع
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع محمد بن المنكدر، يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى . قال مالك في الرجل يشتري الابل او الغنم او البز او الرقيق او شييا من العروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شىء مما يعد عدا . قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار - او شىء يسميه له يتراضيان عليه - وان لم تبعها فليس لك شىء انه لا باس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شىء له . قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلامي الابق او جيت بجملي الشارد فلك كذا . فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة ولو كان من باب الاجارة لم يصلح . قال مالك فاما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار . لشىء يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #1384
- Book Index
- 46
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih