Loading...

Loading...
الكتب
١٢٢ الأحاديث
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان مروان بن الحكم، كان يقضي في الرجل اذا الى من امراته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها . قال مالك وعلى ذلك كان راى ابن شهاب . قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امراته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر فان ارتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا فان لم يفي دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة . قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها وهذا احسن ما سمعت في ذلك . قال مالك في الرجل يولي من امراته ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان ان هو وقف ولم يفي وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق وذلك ان الاربعة الاشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يوميذ بامراة . قال مالك ومن حلف ان لا يطا امراته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر فلا يكون ذلك ايلاء وانما يوقف في الايلاء من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر فاما من حلف ان لا يطا امراته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه ايلاء لانه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف . قال مالك من حلف لامراته ان لا يطاها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون ايلاء
حدثني يحيى، عن مالك، انه سال ابن شهاب عن ايلاء العبد، فقال هو نحو ايلاء الحر وهو عليه واجب وايلاء العبد شهران
حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، انه سال القاسم بن محمد عن رجل، طلق امراة ان هو تزوجها فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امراة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها ان لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان رجلا، سال القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امراته قبل ان ينكحها فقالا ان نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة . وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، مثل ذلك . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا }. {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا} . قال مالك في الرجل يتظاهر من امراته في مجالس متفرقة قال ليس عليه الا كفارة واحدة فان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة ايضا . قال مالك ومن تظاهر من امراته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك احسن ما سمعت . قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء . قال مالك وليس على النساء ظهار . قال مالك في قول الله تبارك وتعالى {والذين يظاهرون من نسايهم ثم يعودون لما قالوا}. قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امراته ثم يجمع على امساكها واصابتها فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه . قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . قال مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطاها . قال مالك لا يدخل على الرجل ايلاء في تظاهره الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفيء من تظاهره
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، انه سمع رجلا، يسال عروة بن الزبير عن رجل، قال لامراته كل امراة انكحها عليك ما عشت فهي على كظهر امي . فقال عروة بن الزبير يجزيه عن ذلك عتق رقبة
حدثني يحيى، عن مالك، انه سال ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال نحو ظهار الحر . قال مالك يريد انه يقع عليه كما يقع على الحر . قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران . قال مالك في العبد يتظاهر من امراته انه لا يدخل عليه ايلاء وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الايلاء قبل ان يفرغ من صيامه
حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عايشة ام المومنين، انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولاء لمن اعتق " . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الم ار برمة فيها لحم " . فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تاكل الصدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هو عليها صدقة وهو لنا هدية
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان الامة لها الخيار ما لم يمسها . قال مالك وان مسها زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، ان مولاة، لبني عدي يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يوميذ فعتقت قالت فارسلت الى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني مخبرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شييا ان امرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فان مسك فليس لك من الامر شىء . قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق . ففارقته ثلاثا
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن سعيد بن المسيب، انه قال ايما رجل تزوج امراة وبه جنون او ضرر فانها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت . قال مالك في الامة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها او يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الامر عندنا
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، انه سمعه يقول اذا خير الرجل امراته فاختارته فليس ذلك بطلاق . قال مالك وذلك احسن ما سمعت . قال مالك في المخيرة اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا وان قال زوجها لم اخيرك الا واحدة فليس له ذلك . وذلك احسن ما سمعته . قال مالك وان خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا وانما خيرتك في الثلاث جميعا انها ان لم تقبل الا واحدة اقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا ان شاء الله تعالى
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصاري، انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " من هذه " . فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله . قال " ما شانك " . قالت لا انا ولا ثابت بن قيس . لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر " . فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس " خذ منها " . فاخذ منها وجلست في بيت اهلها
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن مولاة، لصفية بنت ابي عبيد . انها اختلعت من زوجها بكل شىء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر . قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها انه اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها . قال فهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا . قال مالك لا باس بان تفتدي المراة من زوجها باكثر مما اعطاها
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، ان ربيع بنت معوذ بن عفراء، جاءت هي وعمها الى عبد الله بن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره . وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن، شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء . قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى . قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك . قال مالك اذا افتدت المراة من زوجها بشىء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فان كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشىء
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، ان سهل بن سعد الساعدي، اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسايل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالة التي سالته عنها . فقال عويمر والله لا انتهي حتى اساله عنها . فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها " . قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها . فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله . وقال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رجلا، لاعن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراة
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عروة بن الزبير، كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله تعالى واخوته لامه حقوقهم ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين . قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار، مثل ذلك . وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن اياس بن البكير، انه قال طلق رجل امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسال له فسال عبد الله بن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال فانما طلاقي اياها واحدة . قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل