الأحاديث
#1175
موطأ الإمام مالك - كتاب الطلاق
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة . وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، مثل ذلك . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا }. {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا} . قال مالك في الرجل يتظاهر من امراته في مجالس متفرقة قال ليس عليه الا كفارة واحدة فان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة ايضا . قال مالك ومن تظاهر من امراته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك احسن ما سمعت . قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء . قال مالك وليس على النساء ظهار . قال مالك في قول الله تبارك وتعالى {والذين يظاهرون من نسايهم ثم يعودون لما قالوا}. قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امراته ثم يجمع على امساكها واصابتها فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه . قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . قال مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطاها . قال مالك لا يدخل على الرجل ايلاء في تظاهره الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفيء من تظاهره
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #1175
- Book Index
- 4
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih