الأحاديث
#1170
موطأ الإمام مالك - كتاب الطلاق
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان مروان بن الحكم، كان يقضي في الرجل اذا الى من امراته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها . قال مالك وعلى ذلك كان راى ابن شهاب . قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امراته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر فان ارتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا فان لم يفي دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة . قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها وهذا احسن ما سمعت في ذلك . قال مالك في الرجل يولي من امراته ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان ان هو وقف ولم يفي وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق وذلك ان الاربعة الاشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يوميذ بامراة . قال مالك ومن حلف ان لا يطا امراته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر فلا يكون ذلك ايلاء وانما يوقف في الايلاء من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر فاما من حلف ان لا يطا امراته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه ايلاء لانه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف . قال مالك من حلف لامراته ان لا يطاها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون ايلاء
Metadata
- Edition
- موطأ الإمام مالك
- Book
- كتاب الطلاق
- Hadith Index
- #1170
- Book Index
- 21
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Daif