Loading...

Loading...
Kitap
96 Hadis
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شييا فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شييا فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء
Ebu Hureyre (r.a.)'den şöyle rivayet edildi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem «Herhangi bir kimse iflas eder de (alacaklılarından) biri malını aynen bulursa, o malda hak sahibi obuaya başkalarından daha layıktır.» buyurdu
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in azatlı kölesi Ebu Rafi'den (r.a.) şöyle rivayet edildi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem genç bir deve borç aldı. Nihayet kendisine zekat malından bir sürü deve geldi. Ebu Rafî' diyor ki: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana, O adama genç devesini vermemi emretti. Ben de: «— Develer arasında yedi yaşında iyi bir deveden başka bir deve bulamadım» dedim. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Onu o adama ver. Çünkü insanların en hayırlısı, verirken en çok ihsan edendir.» buyurdu
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكره فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء
وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، انه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي اسلفتك . فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة . قال مالك لا باس بان يقبض من اسلف شييا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عادة فان كان ذلك على شرط او واى او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه . قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه وان عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا واى ولا عادة كان ذلك حلالا لا باس به
وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، انه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي اسلفتك . فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة . قال مالك لا باس بان يقبض من اسلف شييا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عادة فان كان ذلك على شرط او واى او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه . قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه وان عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا واى ولا عادة كان ذلك حلالا لا باس به
îmam Malik'e şöyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab (r.a.) bir kimsenin, başka bir beldede almak üzere diğer birisine yiyecek borç vermesini hoş görmedi. «Onun nakliye masrafı nerede?» dedi
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فاين الحمل يعني حملانه
İmam Malik'e şöyle rivayet edildi: Bir adam Abdullah b. Ömer (r.a.)'e gelerek şöyle dedi: «— Ey Ebu Abdurrahman, ben bir adama borç verdim ve verdiğimden daha fazla vermesini şart koştum». Abdullah b. Ömer (r.a.): «— Bu, faiz olur,» dedi. Adam: «— Bana nasıl yapmamı emredersin, ey Ebu Abdurrahman?» deyince Abdullah b. Ömer (r.a.): «— Borç vermek üç şekildedir: 1- Allah rızası için borç verirsin. Allah senden razı olur, sana sevap verir. 2- Arkadaşını razı etmek için borç verirsin. O zaman da arkadaşın senden hoşnud olur. 3- Helal malınla haram mal almak için borç verirsin ki bu da faiz olur.» Adam: «— Ey Ebu Abdurrahman, bana nasıl yapmamı emredersin?» dediğinde Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle cevap verdi: «— (0 şartın yazılı olduğu) sahifeyi yırtmanı (yani o şartı iptal etmeni) tavsiye ediyorum. Sana verdiğin kadar öderse, onu kabul et. Verdiğinden az verirse, onu aldığında ecir ve sevap kazanırsın. Eğer kendi isteğiyle senin verdiğinden daha fazla verirse, bu da sana bir teşekkür olmuş olur. Yine ona borç verip de mühlet tanımanın ecrini ve sevabını almış olursun.»
وحدثني مالك، انه بلغه ان رجلا، اتى عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما اسلفته . فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا . قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن فقال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتاخذ خبيثا بطيب فذلك الربا . قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن قال ارى ان تشق الصحيفة فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته
Nafi'den Abdullah b. Ömer'in (r.a.) şöyle dediği rivayet edildi: «Her kim bir borç verirse onun aynen ödenmesinden başka bir şey şart koşmasın.»
وحدثني مالك، عن نافع، انه سمع عبد الله بن عمر، يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه
وحدثني مالك، انه بلغه ان عبد الله بن مسعود، كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضة من علف فهو ربا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شييا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فانه لا باس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولايد فانه يخاف في ذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها الى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد
وحدثني مالك، انه بلغه ان عبد الله بن مسعود، كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضة من علف فهو ربا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شييا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فانه لا باس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولايد فانه يخاف في ذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها الى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «İçinizden hiç kimse başkasının satışı üzerine satış yapmasın» buyurdu
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع بعضكم على بيع بعض
Ebu Hureyre (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Satış için pazara mal getiren kimseleri yolda karşılamayınız. İçinizden hiç kimse başkasının satışı üzerine satış yapmasın. Bir malı satın almak istemediğiniz halde, müşteri kızıştırmak için fiyat artırmaymız. Şehirde oturan bir kimse bir bedevi (kırlarda ve vanalarda oturan) adına satış yapmasın. Develerin ve koyunların memesinde (müşterinin büyük görmesi ve çok zannetmesi için) sütü sağılacak şekilde hazır bırakmayınız. Bir kimse bu şekilde bir hayvan alsa, onu sağıp durumu anladıktan sonra iki şeyden birini seçebilir: Ya olduğu gibi kabul eder, yahut da bir sa' hurma ile birlikte geri verir.»
وحدثني مالك، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resülullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Neceşi (alıcı olmadığı halde alıcı gibi davranarak malın fiyatını yükseltmeyi) yasakladı
قال مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Bir adam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e alış verişte aldandığını anlatınca, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «—Alış veriş yaptığın zaman: Aldatma yok, de» buyurdu. (Malik) dediki: Bu adam alış veriş yaparken: «Aldatma yok» derdi
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، ان رجلا، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا بايعت فقل لا خلابة " . قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابة
Said b. Müseyyeb der ki: Ölçü ve tartıya riayet edilen bir yere geldiğin zaman, orada uzun zaman ikamet et, ölçü ve tartının noksan yapıldığı bir yere geldiğin zaman ise orada fazla durma
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول اذا جيت ارضا يوفون المكيال والميزان فاطل المقام بها واذا جيت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام بها
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع محمد بن المنكدر، يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى . قال مالك في الرجل يشتري الابل او الغنم او البز او الرقيق او شييا من العروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شىء مما يعد عدا . قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار - او شىء يسميه له يتراضيان عليه - وان لم تبعها فليس لك شىء انه لا باس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شىء له . قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلامي الابق او جيت بجملي الشارد فلك كذا . فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة ولو كان من باب الاجارة لم يصلح . قال مالك فاما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار . لشىء يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع محمد بن المنكدر، يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى . قال مالك في الرجل يشتري الابل او الغنم او البز او الرقيق او شييا من العروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شىء مما يعد عدا . قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار - او شىء يسميه له يتراضيان عليه - وان لم تبعها فليس لك شىء انه لا باس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شىء له . قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلامي الابق او جيت بجملي الشارد فلك كذا . فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة ولو كان من باب الاجارة لم يصلح . قال مالك فاما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار . لشىء يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له
وحدثني مالك، عن ابن شهاب، انه ساله عن الرجل، يتكارى الدابة ثم يكريها باكثر مما تكاراها به فقال لا باس بذلك
وحدثني مالك، عن ابن شهاب، انه ساله عن الرجل، يتكارى الدابة ثم يكريها باكثر مما تكاراها به فقال لا باس بذلك