Loading...

Loading...
Kitap
96 Hadis
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den şöyle rivayet olundu: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem gebe devenin karnındaki yavrunun yavrusunu satmayı yasakladı. Cahiliye devrinde yüklü devenin karnındaki yavruyu satmak adetti. Yine o devirde bir deveyi, karşılığı, devenin karnındaki dişi yavru büyüyüp doğurunca teslim etmek üzere alıp satıyorlardı
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة . وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة . ثم تنتج التي في بطنها
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة . والمضامين بيع ما في بطون اناث الابل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال . قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شييا من الحيوان بعينه اذا كان غايبا عنه وان كان قد راه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا . قال مالك وانما كره ذلك لان البايع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما راها المبتاع ام لا فلذلك كره ذلك ولا باس به اذا كان مضمونا موصوفا
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة . والمضامين بيع ما في بطون اناث الابل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال . قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شييا من الحيوان بعينه اذا كان غايبا عنه وان كان قد راه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا . قال مالك وانما كره ذلك لان البايع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما راها المبتاع ام لا فلذلك كره ذلك ولا باس به اذا كان مضمونا موصوفا
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول من ميسر اهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول من ميسر اهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين
Ebu'z-Zinad'dan: Said b. Müseyyeb, «Hayvanların et karşılığı satılması yasaklandı.» derdi. Ebu'z-Zinad diyor ki: Said b. Müseyyeb'e sordum: «Bir kimsenin on koyuna yaşlı bir dişi deve alması hakkında ne dersin?» dedim. «Eğer onu kesmek için almış ise caiz değildir,» dedi. Ebu'z-Zinad şöyle anlatıyor: Yetişip görüştüğüm kimselerin hepsi de hayvanların et karşılığı satılmasını yasaklıyorlardı. Bu husus, Eban b. Osman ve Hişam b. ismail zamanlarında valilerin emirnamelerine yazılıyor, onlar da bunu yasaklıyorlardı
وحدثني عن مالك، عن ابي الزناد، عن سعيد بن المسيب، انه كان يقول نهي عن بيع الحيوان، باللحم . قال ابو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب ارايت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه فقال سعيد ان كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك . قال ابو الزناد وكل من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم . قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان ابان بن عثمان وهشام بن اسماعيل ينهون عن ذلك
Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)'in zevcesi Hazret-i Aişe validemizden: «Üzerimden (hükümleri) unutacak kadar uzun zaman geçmedi: El kesmede çalınan mal en az çeyrek dinar (üç dirhem) olmalıdır.» Zurkanî der ki: Bu hadisin zahiri mevkufsa da, merfu olduğu anlaşılmaktadır; yani kavi! Hazret-i Aişe'nin kendi sözü gibi görünüyorsa da, bu kavil Hazret-i Peygambere aittir. Buhârî ve Müslim, İbn Şihab-Urve-Aişe senediyle Rivâyet etmişlerdir: Buhârî, Hudud, 86/13; Müslim, Hudud, 29/1, no:1-4. ve Şafiilere göre ağaç üzerindeki meyveyi yemeden dolayı el kesme cezası verilmez. Malikilere göre ise mahfuz yerdeki ağacın meyvesin alanın eli kesilir
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن ابي مسعود الانصاري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . يعني بمهر البغي ما تعطاه المراة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف . قال مالك وتفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفني كذا وكذا . فان عقدا بيعهما على هذا فهو غير جايز فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جايزا . قال مالك ولا باس ان يشترى الثوب من الكتان او الشطوي او القصبي بالاثواب من الاتريبي او القسي او الزيقة او الثوب الهروي او المروي بالملاحف اليمانية والشقايق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين او الثلاثة يدا بيد او الى اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيية فلا خير فيه . قال مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلفت اسماوه فلا ياخذ منه اثنين بواحد الى اجل وذلك ان ياخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي او القوهي الى اجل او ياخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فاذا كانت هذه الاجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل . قال مالك ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف . قال مالك وتفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفني كذا وكذا . فان عقدا بيعهما على هذا فهو غير جايز فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جايزا . قال مالك ولا باس ان يشترى الثوب من الكتان او الشطوي او القصبي بالاثواب من الاتريبي او القسي او الزيقة او الثوب الهروي او المروي بالملاحف اليمانية والشقايق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين او الثلاثة يدا بيد او الى اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيية فلا خير فيه . قال مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلفت اسماوه فلا ياخذ منه اثنين بواحد الى اجل وذلك ان ياخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي او القوهي الى اجل او ياخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فاذا كانت هذه الاجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل . قال مالك ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، انه قال سمعت عبد الله بن عباس، ورجل، يساله عن رجل، سلف في سبايب فاراد بيعها قبل ان يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق . وكره ذلك . قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك باس . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق او ماشية او عروض فاذا كان كل شىء من ذلك موصوفا فسلف فيه الى اجل فحل الاجل فان المشتري لا يبيع شييا من ذلك من الذي اشتراه منه باكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار المشتري ان اعطى الذي باعه دنانير او دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها باكثر مما سلفه فيها فصار ان رد اليه ما سلفه وزاده من عنده . قال مالك من سلف ذهبا او ورقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم حل الاجل فانه لا باس ان يبيع المشتري تلك السلعة من البايع قبل ان يحل الاجل او بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يوخره بالغا ما بلغ ذلك العرض الا الطعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه وللمشتري ان يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك ولا يوخره لانه اذا اخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالي بالكالي والكالي بالكالي ان يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل اخر . قال مالك ومن سلف في سلعة الى اجل وتلك السلعة مما لا يوكل ولا يشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي ابتاعها منه الا بعرض يقبضه ولا يوخره . قال مالك وان كانت السلعة لم تحل فلا باس بان يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يوخره . قال مالك فيمن سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل فلما حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابي هذه . انه لا باس بذلك اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يفترقا فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان ذلك قبل محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، انه قال سمعت عبد الله بن عباس، ورجل، يساله عن رجل، سلف في سبايب فاراد بيعها قبل ان يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق . وكره ذلك . قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك باس . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق او ماشية او عروض فاذا كان كل شىء من ذلك موصوفا فسلف فيه الى اجل فحل الاجل فان المشتري لا يبيع شييا من ذلك من الذي اشتراه منه باكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار المشتري ان اعطى الذي باعه دنانير او دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها باكثر مما سلفه فيها فصار ان رد اليه ما سلفه وزاده من عنده . قال مالك من سلف ذهبا او ورقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم حل الاجل فانه لا باس ان يبيع المشتري تلك السلعة من البايع قبل ان يحل الاجل او بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يوخره بالغا ما بلغ ذلك العرض الا الطعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه وللمشتري ان يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك ولا يوخره لانه اذا اخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالي بالكالي والكالي بالكالي ان يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل اخر . قال مالك ومن سلف في سلعة الى اجل وتلك السلعة مما لا يوكل ولا يشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي ابتاعها منه الا بعرض يقبضه ولا يوخره . قال مالك وان كانت السلعة لم تحل فلا باس بان يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يوخره . قال مالك فيمن سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل فلما حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابي هذه . انه لا باس بذلك اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يفترقا فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان ذلك قبل محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها
İmam Malik'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir pazarlıkta iki çeşit satışı yasakladığı rivayet edildi
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة
İmam Malik'den şöyle rivayet edildi: Bir adam diğer birine: «Bu deveyi peşin para ile satın al. Ben de onu senden veresiye satın alayım» dedi. Bunun hükmü Abdullah b, Ömer'den sorulduğunda, onu hoş görmedi ve yasakladı
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان رجلا، قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك الى اجل فسيل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه
وحدثني مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، سيل عن رجل، اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل فكره ذلك ونهى عنه . قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري باحد الثمنين انه لا ينبغي ذلك لانه ان اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل وان نقد العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التي الى اجل . قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة . قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا او الصيحاني عشرة اصوع او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا او الشامية عشرة اصوع بدينار قد وجبت لي احداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشرة اصوع صيحانيا فهو يدعها وياخذ خمسة عشر صاعا من العجوة او تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها وياخذ عشرة اصوع من الشامية فهذا ايضا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد
وحدثني مالك، انه بلغه ان القاسم بن محمد، سيل عن رجل، اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل فكره ذلك ونهى عنه . قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري باحد الثمنين انه لا ينبغي ذلك لانه ان اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل وان نقد العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التي الى اجل . قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة . قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا او الصيحاني عشرة اصوع او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا او الشامية عشرة اصوع بدينار قد وجبت لي احداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشرة اصوع صيحانيا فهو يدعها وياخذ خمسة عشر صاعا من العجوة او تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها وياخذ عشرة اصوع من الشامية فهذا ايضا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . قال مالك ومن الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضلت دابته او ابق غلامه وثمن الشىء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل انا اخذه منك بعشرين دينارا . فان وجده المبتاع ذهب من البايع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب البايع من المبتاع بعشرين دينارا . قال مالك وفي ذلك عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم يدر ازادت ام نقصت ام ما حدث بها من العيوب فهذا اعظم المخاطرة . قال مالك والامر عندنا ان من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى ايخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدر ايكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى وذلك كله يتفاضل ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا . قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها . فهذا مكروه لانه غرر ومخاطرة . قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابنة تدخله ولان الذي يشتري الحب وما اشبهه بشىء مسمى مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر فهذا غرر ومخاطرة . قال مالك ومن ذلك ايضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر لان الذي يخرج من حب البان هو السليخة ولا باس بحب البان بالبان المطيب لان البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة . قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المبتاع ان ذلك بيع غير جايز وهو من المخاطرة وتفسير ذلك انه كانه استاجره بربح ان كان في تلك السلعة وان باع براس المال او بنقصان فلا شىء له وذهب عناوه باطلا فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا اجرة بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح فهو للبايع وعليه وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعة وبيعت . فان لم تفت فسخ البيع بينهما . قال مالك فاما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبايع ضع عني فيابى البايع ويقول بع فلا نقصان عليك . فهذا لا باس به لانه ليس من المخاطرة وانما هو شىء وضعه له وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي عليه الامر عندنا
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . قال مالك ومن الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضلت دابته او ابق غلامه وثمن الشىء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل انا اخذه منك بعشرين دينارا . فان وجده المبتاع ذهب من البايع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب البايع من المبتاع بعشرين دينارا . قال مالك وفي ذلك عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم يدر ازادت ام نقصت ام ما حدث بها من العيوب فهذا اعظم المخاطرة . قال مالك والامر عندنا ان من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى ايخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدر ايكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى وذلك كله يتفاضل ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا . قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها . فهذا مكروه لانه غرر ومخاطرة . قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابنة تدخله ولان الذي يشتري الحب وما اشبهه بشىء مسمى مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر فهذا غرر ومخاطرة . قال مالك ومن ذلك ايضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر لان الذي يخرج من حب البان هو السليخة ولا باس بحب البان بالبان المطيب لان البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة . قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المبتاع ان ذلك بيع غير جايز وهو من المخاطرة وتفسير ذلك انه كانه استاجره بربح ان كان في تلك السلعة وان باع براس المال او بنقصان فلا شىء له وذهب عناوه باطلا فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا اجرة بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح فهو للبايع وعليه وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعة وبيعت . فان لم تفت فسخ البيع بينهما . قال مالك فاما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبايع ضع عني فيابى البايع ويقول بع فلا نقصان عليك . فهذا لا باس به لانه ليس من المخاطرة وانما هو شىء وضعه له وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي عليه الامر عندنا
Ebu Hureyre (r.a.)'den: «Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mülamese ve münabeze yoluyla yapılan alış verişleri yasakladı.»
حدثنا يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار
Abdullah b. Mes'ud (r.a) der ki: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Her ne zaman iki kişi alış veriş yaparlarsa, söz satıcının sözü olur. Yahut da bu alış verişten vaz geçerler.»
وحدثني مالك، انه بلغه ان عبد الله بن مسعود، كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما بيعين تبايعا فالقول ما قال البايع او يترادان
Seffah'ın azatlı kölesi Ebu Salih şöyle anlatıyor: Dar-i Nahle ahalisine veresiye bir kumaş sattım. Sonra oradan çıkıp Küfe'ye gitmek istediğimde bana paranın bir kısmım düşürmemi ve bu indirimden sonra geri kalanı da ödeme zamanı gelmeden Önce ödemeyi teklif ettiler. Bunu Zeyd b. Sabit (r.a.)'e sordum. O da: «— Bu parayı yemene ve başkalarına yedirmene hükmede-mem» dedi
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد ابي صالح، مولى السفاح انه قال بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل ثم اردت الخروج الى الكوفة فعرضوا على ان اضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسالت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا امرك ان تاكل هذا ولا توكله
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Bir kimsedeki vadeli alacağının bir kısmını düşürüp diğer kısmını vaktinden önce alan bir adamı'n durumu kendisinden sorulduğunda bunu hoş görmedi ve yasakladı
وحدثني عن مالك، عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، انه سيل عن الرجل، يكون له الدين على الرجل الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه
وحدثني مالك، عن زيد بن اسلم، انه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام تربي فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل . قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يوخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه . قال مالك في الرجل يكون له على الرجل ماية دينار الى اجل فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها ماية دينار نقدا بماية وخمسين الى اجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه . قال مالك وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويوخر عنه الماية الاولى الى الاجل الذي ذكر له اخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارا في تاخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح وهو ايضا يشبه حديث زيد بن اسلم في بيع اهل الجاهلية انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين اما ان تقضي واما ان تربي . فان قضى اخذوا والا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجل
وحدثني مالك، عن زيد بن اسلم، انه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام تربي فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل . قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يوخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه . قال مالك في الرجل يكون له على الرجل ماية دينار الى اجل فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها ماية دينار نقدا بماية وخمسين الى اجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه . قال مالك وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويوخر عنه الماية الاولى الى الاجل الذي ذكر له اخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارا في تاخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح وهو ايضا يشبه حديث زيد بن اسلم في بيع اهل الجاهلية انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين اما ان تقضي واما ان تربي . فان قضى اخذوا والا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجل
Ebu Hureyre (r.a.)'den şöyle rivayet edildi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem «Zengin kimsenin borcunu sebepsiz yere geciktirmesi zulümdür. Herhangi biriniz (alacağının ödenmesi için) zengin birisine havale edildiğinde bunu kabul etsin.» buyurdu
حدثنا يحيى، عن مالك، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع
وحدثني مالك، عن موسى بن ميسرة، انه سمع رجلا، يسال سعيد بن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين . فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحلك . قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل مسمى اما لسوق يرجو نفاقها فيه واما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البايع عن ذلك الاجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البايع ان ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له وان البايع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل لم يكره المشتري على اخذها . قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم ياتيه من يشتريه منه فيخبر الذي ياتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع ان يصدقه وياخذه بكيله ان ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا باس به وما بيع على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري الاخر لنفسه وانما كره الذي الى اجل لانه ذريعة الى الربا وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فان كان الى اجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا . قال مالك لا ينبغي ان يشترى دين على رجل غايب ولا حاضر الا باقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اشتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا يتم . قال وتفسير ما كره من ذلك انه اذا اشترى دينا على غايب او ميت انه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا . قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشترى شييا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح . قال مالك وانما فرق بين ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يسلف الرجل في شىء ليس عنده اصله ان صاحب العينة انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك بها فكانه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا الى اجل فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة والدلسة
وحدثني مالك، عن موسى بن ميسرة، انه سمع رجلا، يسال سعيد بن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين . فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحلك . قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل مسمى اما لسوق يرجو نفاقها فيه واما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البايع عن ذلك الاجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البايع ان ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له وان البايع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل لم يكره المشتري على اخذها . قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم ياتيه من يشتريه منه فيخبر الذي ياتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع ان يصدقه وياخذه بكيله ان ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا باس به وما بيع على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري الاخر لنفسه وانما كره الذي الى اجل لانه ذريعة الى الربا وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فان كان الى اجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا . قال مالك لا ينبغي ان يشترى دين على رجل غايب ولا حاضر الا باقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اشتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا يتم . قال وتفسير ما كره من ذلك انه اذا اشترى دينا على غايب او ميت انه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا . قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشترى شييا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح . قال مالك وانما فرق بين ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يسلف الرجل في شىء ليس عنده اصله ان صاحب العينة انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك بها فكانه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا الى اجل فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة والدلسة