Loading...

Loading...
Kitap
122 Hadis
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان مروان بن الحكم، كان يقضي في الرجل اذا الى من امراته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها . قال مالك وعلى ذلك كان راى ابن شهاب . قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امراته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر فان ارتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا فان لم يفي دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة . قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها وهذا احسن ما سمعت في ذلك . قال مالك في الرجل يولي من امراته ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان ان هو وقف ولم يفي وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق وذلك ان الاربعة الاشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يوميذ بامراة . قال مالك ومن حلف ان لا يطا امراته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر فلا يكون ذلك ايلاء وانما يوقف في الايلاء من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر فاما من حلف ان لا يطا امراته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه ايلاء لانه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف . قال مالك من حلف لامراته ان لا يطاها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون ايلاء
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان مروان بن الحكم، كان يقضي في الرجل اذا الى من امراته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها . قال مالك وعلى ذلك كان راى ابن شهاب . قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امراته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر فان ارتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا فان لم يفي دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة . قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها وهذا احسن ما سمعت في ذلك . قال مالك في الرجل يولي من امراته ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان ان هو وقف ولم يفي وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق وذلك ان الاربعة الاشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يوميذ بامراة . قال مالك ومن حلف ان لا يطا امراته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر فلا يكون ذلك ايلاء وانما يوقف في الايلاء من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر فاما من حلف ان لا يطا امراته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه ايلاء لانه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف . قال مالك من حلف لامراته ان لا يطاها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون ايلاء
îmam Malik der ki: îbn Şihab'a kölenin kansına yaklaşmayacağına dair ettiği yeminin hükmünü sordum. İbn Şihab da şöyle dedi: «— Onun yemini de hürün yemini gibi sabittir. Şu kadar var ki kölenin ilasının süresi (dört ay değil) iki aydır.»
حدثني يحيى، عن مالك، انه سال ابن شهاب عن ايلاء العبد، فقال هو نحو ايلاء الحر وهو عليه واجب وايلاء العبد شهران
İmam Malik'e rivayet edildi: Saîd b. Amr b. Suleyb ez-Zürekî evleneceği kadını boşayacağını söyleyen bir adam hakkında Kasım b. Muhammed'e (fetva) sordu. O da dedi ki: «— Karısına «seninle evlenirsem sırtın bana anamın sırtı gibi olsun» diyen adama Hz. Ömer, «Evlenirsen zıhar keffareti verinceye kadar karına yaklaşma» diye emretti
حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، انه سال القاسم بن محمد عن رجل، طلق امراة ان هو تزوجها فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امراة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها ان لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر
İmam Malik'e şöyle rivayet edildi: Bir adam, Kasım b. Mu-hammed ile Süleyman b. Yesar'a evlenmeden Önce karısına zıhar yapan bir adam hakkında (fetva) sordu. Onlar da:\ «— O kadınla evlenirse zıhar keffareti verinceye kadar ona dokunamaz» dediler
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان رجلا، سال القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امراته قبل ان ينكحها فقالا ان نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة . وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، مثل ذلك . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا }. {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا} . قال مالك في الرجل يتظاهر من امراته في مجالس متفرقة قال ليس عليه الا كفارة واحدة فان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة ايضا . قال مالك ومن تظاهر من امراته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك احسن ما سمعت . قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء . قال مالك وليس على النساء ظهار . قال مالك في قول الله تبارك وتعالى {والذين يظاهرون من نسايهم ثم يعودون لما قالوا}. قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امراته ثم يجمع على امساكها واصابتها فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه . قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . قال مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطاها . قال مالك لا يدخل على الرجل ايلاء في تظاهره الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفيء من تظاهره
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة . وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، مثل ذلك . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا }. {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا} . قال مالك في الرجل يتظاهر من امراته في مجالس متفرقة قال ليس عليه الا كفارة واحدة فان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة ايضا . قال مالك ومن تظاهر من امراته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك احسن ما سمعت . قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء . قال مالك وليس على النساء ظهار . قال مالك في قول الله تبارك وتعالى {والذين يظاهرون من نسايهم ثم يعودون لما قالوا}. قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امراته ثم يجمع على امساكها واصابتها فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه . قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . قال مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطاها . قال مالك لا يدخل على الرجل ايلاء في تظاهره الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفيء من تظاهره
Hişam b. Urve der ki: Bir adam, Urve b. ez-Zübeyr'e sordu: «Bir kimse karısına: Sen yaşadıkça üzerine nikahlayacağım her kadın bana annemin sırtı gibi olsun, dedi. Bunun hükmü nedir?» Urve b. Zübeyr de: «— Bir köle azat etmek kafi» dedi
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، انه سمع رجلا، يسال عروة بن الزبير عن رجل، قال لامراته كل امراة انكحها عليك ما عشت فهي على كظهر امي . فقال عروة بن الزبير يجزيه عن ذلك عتق رقبة
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)'den: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: «Allahü teâlâ kıyamet günü şöyle buyurur: Nerede benim rızam için birbirini sevenler? Benim gölgemden Allah'ın gölgesinden, murad, onun rahmeti, ihsanı ve himayesidir. Yahut da birçok hadislerde de belirttiği üzere arşı â'lâ'nın gölgesidir. başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bu günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim.» Müslim, Bir, 45/12, no:37. onların dünyadaki iyi davranışlarının mükafatını vereceğim
حدثني يحيى، عن مالك، انه سال ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال نحو ظهار الحر . قال مالك يريد انه يقع عليه كما يقع على الحر . قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران . قال مالك في العبد يتظاهر من امراته انه لا يدخل عليه ايلاء وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الايلاء قبل ان يفرغ من صيامه
Kasım b. Muhammed'den: Hz. Aişe şöyle dedi: «Berîre (adındaki cariye) sebebiyle üç meselenin serî hükmü (üç sünnet) öğrenilmiştir. Bunlardan biri şudur: Berîre azad edildiği zaman kocasından ayrılma ile yanında kalma hususunda muhayyer bırakıldı, ikincisi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «Vela hakkı, azad edenindir» buyurdu. Üçüncüsü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem eve girdiğinde (ocakta) çömleğin içinde et kaynıyordu. Önüne ekmek ve evde bulunan katıklar getirildiğinde, Resulullah: «Çömlekte et piştiğini görmüştüm» deyince (evdekilerin): «— Evet ya Resulallah! Fakat o et, Berîre'ye sadaka olarak verilmiştir. Sen sadaka yemezsin.» demeleri üzerine Resulullah: «— O et ona sadaka, bize de Berîre'nin hediyesidir» buyurdu. Diğer tahric: Buhari, Talak; Müslim, itk
حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عايشة ام المومنين، انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولاء لمن اعتق " . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الم ار برمة فيها لحم " . فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تاكل الصدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هو عليها صدقة وهو لنا هدية
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان الامة لها الخيار ما لم يمسها . قال مالك وان مسها زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان الامة لها الخيار ما لم يمسها . قال مالك وان مسها زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها
Urve b. ez-Zubeyr der ki: Adiy oğullarının Zebra adında bir cariyesi, bana cariye iken bir kölenin nikahlısı olduğunu haber verdi ve şöyle dedi: (Ben azad edilince) Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı Hafsa, beni çağırtarak, «— Sana bir haber vereceğim, —Bir şey de yapmanı istemiyorum—: Kocan sana yaklaşmadan önce nikahını feshetme hakkın vardır. Şayet sana yaklaşırsa bu hakkın elinden gider» dedi. Zebra bunu işitince: «O boş olsun, sonra boş olsun, sonra boş olsun» diyerek üç talak ile kocasını boşadı
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، ان مولاة، لبني عدي يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يوميذ فعتقت قالت فارسلت الى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني مخبرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شييا ان امرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فان مسك فليس لك من الامر شىء . قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق . ففارقته ثلاثا
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن سعيد بن المسيب، انه قال ايما رجل تزوج امراة وبه جنون او ضرر فانها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت . قال مالك في الامة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها او يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الامر عندنا
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن سعيد بن المسيب، انه قال ايما رجل تزوج امراة وبه جنون او ضرر فانها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت . قال مالك في الامة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها او يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الامر عندنا
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، انه سمعه يقول اذا خير الرجل امراته فاختارته فليس ذلك بطلاق . قال مالك وذلك احسن ما سمعت . قال مالك في المخيرة اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا وان قال زوجها لم اخيرك الا واحدة فليس له ذلك . وذلك احسن ما سمعته . قال مالك وان خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا وانما خيرتك في الثلاث جميعا انها ان لم تقبل الا واحدة اقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا ان شاء الله تعالى
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، انه سمعه يقول اذا خير الرجل امراته فاختارته فليس ذلك بطلاق . قال مالك وذلك احسن ما سمعت . قال مالك في المخيرة اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا وان قال زوجها لم اخيرك الا واحدة فليس له ذلك . وذلك احسن ما سمعته . قال مالك وان خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا وانما خيرتك في الثلاث جميعا انها ان لم تقبل الا واحدة اقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا ان شاء الله تعالى
Yahya b. Saîd rivayet etti: Bana, Abdurrahman'ın kızı Amre, Ensar'dan Sehl'in kızı Habibe'den nakletti: Habibe, Kays b. Şemmas'ın oğlu Sabit'in nikahlısı idi. Allah'ın Resulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabah namazını kılmaya çıkınca, Sehl'in kızı Habibe'yi sabahın alaca karanlığında kapısının önünde beklerken buldu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona: «—Kimsin?» deyince, o da cevaben: «— Ben, Sehl'in kızı Habibe'yim Ya Resulallah!» dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «—Neyin var?» dedi. Habibe kocası hakkında: «— Kocam Sabit b. Kays ile evli kalmamız imkansız» dedi. Kocası Sabit b. Kays gelince Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona; «—Bak (zevcen) Habibe neler söylüyor» dedi. Habibe: «— Mehir olarak verdiklerinin hepsi yanımda (dilerse geri veririm)» dedi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sabit'e: «—Ona verdiklerini al» buyurdu. Sabit onları geri aldı. Habibe kocasından ayrılarak ailesinin yanında kaldı. Diğer tahric: Ebu Davud, Talak; Nesai, Talak; îbn Mace, Talak
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصاري، انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " من هذه " . فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله . قال " ما شانك " . قالت لا انا ولا ثابت بن قيس . لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر " . فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس " خذ منها " . فاخذ منها وجلست في بيت اهلها
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن مولاة، لصفية بنت ابي عبيد . انها اختلعت من زوجها بكل شىء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر . قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها انه اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها . قال فهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا . قال مالك لا باس بان تفتدي المراة من زوجها باكثر مما اعطاها
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن مولاة، لصفية بنت ابي عبيد . انها اختلعت من زوجها بكل شىء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر . قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها انه اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها . قال فهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا . قال مالك لا باس بان تفتدي المراة من زوجها باكثر مما اعطاها
Nafî'den: Muavvez b. Afra'nın kızı Rubeyyi' amcası ile birlikte Abdullah b. Ömer'e geldiler. Ona, Rubeyyi'in Osman b. Affan zamanında kocasına mal vererek boşandığını bildirdiler. O zaman Osman b. Affan, kendisine ulaşan bu haberi hoş karşılamıştı
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، ان ربيع بنت معوذ بن عفراء، جاءت هي وعمها الى عبد الله بن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره . وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن، شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء . قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى . قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك . قال مالك اذا افتدت المراة من زوجها بشىء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فان كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشىء
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن، شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء . قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى . قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك . قال مالك اذا افتدت المراة من زوجها بشىء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فان كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشىء
Sehl b. Sa'd es-Saidi'den: Uveymir el-Aclanî, Ensar'dan Asım b. Adiyye gelerek şöyle dedi: «— Ya Asım, karısını yabancı biriyle yakalayan adama ne dersin, o yabancıyı öldürse, siz de (kısas olarak) onu öldürür müsünüz, ya da bu adam nasıl hareket edecek? Benim adıma bu meseleyi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a soruver.» Asım, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorunca, Resululîah bu suallerden hoşlanmadı ve ayıpladı. Öyle ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dan işittikleri Asım'ın ağırına gitti. Asım evine dönünce Uveymir onun yanına gelerek: «— Ya Asım! Resulullah sana ne cevap verdi?» dedi. Asım: «— Başıma iş açtın. Resulullah sorduğum meseleden hoşlanmadı.» deyince Uveymir: «— Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a sormadan bu meselenin peşini bırakmam» dedi. bunun üzerine Uveymir, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashapla birlikteyken yanına vardı ve dedi ki: «—Ya Resulallah, karısını yabancı biriyle yakalayan adama ne dersin, o yabancıyı öldürse siz de onu (kısas olarak) öldürür müsünüz ya da bu adam nasıl hareket edecek?» Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem cevap olarak: «— Senin ve hanımın hakkında ayet indirildi. Git hanımını getir» dedi. Sehl der ki: «Ben ashapla beraber Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında iken onlar da lanetleştiler.» Uveymir: «— Bununla evli kalırsam ona iftira edebilirim, ya Resulullah» dedi. Resulullah ona boşamasını emretmeden üç talakla karısını boşadı. İbn Şihab, «bundan sonra lanetleşenler bu yolu takip ettiler» dedi. Diğer tahric: Buhari, Talak; Müslim, Lian
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، ان سهل بن سعد الساعدي، اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسايل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالة التي سالته عنها . فقال عويمر والله لا انتهي حتى اساله عنها . فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها " . قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها . فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله . وقال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين
Abdullah b. Ömer'den: Resulullah zamanında bir kişi karısıyla lanetleşti ve çocuğun kendi çocuğu olmadığını söyledi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlan birbirinden ayırdı ve çocuğu anasına verdi. Diğer tahric: Buhari, Talak; Müslim, Lian
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رجلا، لاعن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراة
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عروة بن الزبير، كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله تعالى واخوته لامه حقوقهم ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين . قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار، مثل ذلك . وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان عروة بن الزبير، كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله تعالى واخوته لامه حقوقهم ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين . قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار، مثل ذلك . وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا
Muhammed b. Abdurrahman b. Sevban'dan rivayet edildi. Muhammed b. îyas b, el-Bükeyr şöyle dedi: Zifafa girmeden adamın birisi karısını üç talak ile boşadı, sonra boşadiğı bu hanımla evlenmek istedi. Bunun üzerine (yanıma) fetva sormaya geldi. Beraberce Abdullah b. Abbas ve Ebu Hureyre'ye gittik. Meseleyi onlara sordu. Onlar: «— Kadın başka bir koca ile evlenmeden onunla evlenemezsin» dediler. O da: «— Ben onu yalnız bir talakla boşadım,» deyince İbn Abbas: «— Nimeti elinden kaçırdın,» dedi
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن اياس بن البكير، انه قال طلق رجل امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسال له فسال عبد الله بن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال فانما طلاقي اياها واحدة . قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل