Loading...

Loading...
Kitap
52 Hadis
وحدثني عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن ابيه، انه قال لعمر بن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء . فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها . قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يقطرونها بالابل . قال فقلت كيف تاكل من الارض قال فقال عمر امن نعم الجزية هي ام من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية . فقال عمر اردتم - والله - اكلها . فقلت ان عليها وسم الجزية . فامر بها عمر فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة - قال - فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار . قال مالك لا ارى ان توخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم
وحدثني عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن ابيه، انه قال لعمر بن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء . فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها . قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يقطرونها بالابل . قال فقلت كيف تاكل من الارض قال فقال عمر امن نعم الجزية هي ام من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية . فقال عمر اردتم - والله - اكلها . فقلت ان عليها وسم الجزية . فامر بها عمر فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة - قال - فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار . قال مالك لا ارى ان توخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون . قال مالك مضت السنة ان لا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا توخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لان الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرايهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شىء سوى الجزية في شىء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيوخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجر اليها فعليه العشر من تجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شىء من اموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز، كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون . قال مالك مضت السنة ان لا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا توخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لان الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرايهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شىء سوى الجزية في شىء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيوخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجر اليها فعليه العشر من تجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شىء من اموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا
Salim b. Abdullah babasından naklediyor: Ömer b. Hattab, hristiyan tüccarların buğday ve zeytinlerinden yirmide bir gümrük vergisi alırdı. Onun bu vergiyi düşük almasının sebebi, Medine'ye bu malların çok gelmesini sağlamak içindi. Halbuki baklagillerden onda bir vergi alırdı
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابيه، ان عمر بن الخطاب، كان ياخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة وياخذ من القطنية العشر
Saib b. Yezid anlatıyor: Ömer b. Hattab zamanında Abdullah b. Utbe b. Mes'ud'la birlikte Medine çarşılarında vergi memuru olarak çalışıyordum. O zaman biz Hıristiyan tüccarlardan onda bir vergi alıyorduk
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السايب بن يزيد، انه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا ناخذ من النبط العشر
İmam Malik'den: İbıı Şihab'a: «— Ömer b. Hattab neyi ölçü alarak hıristiyan tüccarlardan onda bir vergi alıyor?» diye sordum. İbn Şihab: «— Cahiliyyc devrinde öyle alınırdı, Ömer (r.a.) de buna devanı etti» diye cevap verdi
وحدثني عن مالك، انه سال ابن شهاب على اى وجه كان ياخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر فقال ابن شهاب كان ذلك يوخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر
Ömer b. Hattab anlatıyor: İyi bir at alıp Allah rızası için birine verdim. Adam ata iyi bakmıyordu. Onun için atı satın almak istedim. Zannedersem ucuz da alabilecektim. Durumu Resulullah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem sordum. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Bir dirheme de verse alma, çünkü verdiği sadakadan dönen kustuğtmu yiyen köpek gibidir» buyurdu. Diğer tahric: Buhari, Zekat; Müslim, Hibat BUHARİ HADİSLERİ VE İZAH İÇİN BURAYA TIKLAYIN
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن ابيه، انه قال سمعت عمر بن الخطاب، وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله - وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه - فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بايعه برخص فسالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا تشتره وان اعطاكه بدرهم واحد فان العايد في صدقته كالكلب يعود في قييه
Abdullah b. Ömer'den: Ömer b. Hattab, Allah rızası için bir at bağışladı. Sonra da onu satın almak istedi. Resulullah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem durumu arzedince peygamberimiz şöyie buyurdu: «Onu ne satın al, ne de sadakandan geri dön.» Diğer tahric: Buhari, Zekat; Müslim, Hibat BUHARİ HADİSLERİ VE İZAH İÇİN BURAYA TIKLAYIN
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان عمر بن الخطاب، حمل على فرس في سبيل الله فاراد ان يبتاعه فسال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا تبتعه ولا تعد في صدقتك
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين، بوادي القرى وبخيبر . وحدثني عن مالك، ان احسن، ما سمعت فيما، يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يودي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من ان ينفق عليه والرجل يودي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غايبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه . قال مالك في العبد الابق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة فهو يرجو حياته ورجعته فاني ارى ان يزكي عنه وان كان اباقه قد طال وييس منه فلا ارى ان يزكي عنه . قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين، بوادي القرى وبخيبر . وحدثني عن مالك، ان احسن، ما سمعت فيما، يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يودي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من ان ينفق عليه والرجل يودي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غايبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه . قال مالك في العبد الابق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة فهو يرجو حياته ورجعته فاني ارى ان يزكي عنه وان كان اباقه قد طال وييس منه فلا ارى ان يزكي عنه . قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين
Abdullah b. Ömer'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazanda fitreyi, kadın, erkek, hür ve köle her müslüman bir sa' hurma veya bir sa' arpa olarak takdir etti. Diğer tahric: Buharî, Zekat; Müslim, Zekat
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين
Ebu Saîd el-Hudrî anlatıyor: Biz fitreyi bir sa' yemek, bir sa' arpa, bir sa' hurma, bir sa' keş veya bir sa' kuru üzüm'den verirdik. Bu sa', Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tesbit ettiği ölçü idi. Diğer tahric: Buharî, Zekat; Müslim, Zekat
وحدثني عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري، انه سمع ابا سعيد الخدري، يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
Nafî'den: Abdullah b. Ömer fitresini hurmadan başka bi: şeyle vermezdi, yalnız bir defasında arpadan verdi. Diğer tahric: Buharî, Zekat
وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا
Nafi'den: Abdullah b. Ömer, bayramdan iki üç gün önce fitreyi toplayan kimseye fitresini gönderirdi
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة