Loading...

Loading...
Kitap
52 Hadis
Ebu Hureyre r.a.'den: Kim yanında zekatını vermediği bir mal bırakırsa kıyamet günü o mal gözlerinin üstünde iki korkunç siyah beneği olan ve zehirinin çokluğundan kaşı beyazlaşmış bir ejderha haline getirilir, sahibini kovalayarak yakalar ve: «İşte ben senin zekatını vermeden stok (iddihar, yığın) ettiğin servetinim!» der
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابي صالح السمان، عن ابي هريرة، انه كان يقول من كان عنده مال لم يود زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول انا كنزك
حدثني يحيى، عن مالك، انه قرا كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك الى عشرين وماية حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سايمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين وماية شاة وفيما فوق ذلك الى مايتين شاتان وفيما فوق ذلك الى ثلاثماية ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل ماية شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار الا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمس اواق ربع العشر
حدثني يحيى، عن مالك، انه قرا كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك الى عشرين وماية حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سايمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين وماية شاة وفيما فوق ذلك الى مايتين شاتان وفيما فوق ذلك الى ثلاثماية ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل ماية شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار الا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمس اواق ربع العشر
حدثني يحيى، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن طاوس اليماني، ان معاذ بن جبل الانصاري، اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين بقرة مسنة واتي بما دون ذلك فابى ان ياخذ منه شييا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شييا حتى القاه فاساله . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل . قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين او على رعاء مفترقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيودي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي ناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها . وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضان والمعز انها تجمع عليه في الصدقة فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سايمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة . قال مالك فان كانت الضان هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضان وان كانت المعز اكثر من الضان اخذ منها فان استوى الضان والمعز اخذ الشاة من ايتهما شاء . قال يحيى قال مالك وكذلك الابل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة . وقال انما هي ابل كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد فلياخذ من العراب صدقتها فان كانت البخت اكثر فلياخذ منها فان استوت فلياخذ من ايتهما شاء . قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها . وقال انما هي بقر كلها فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة فلياخذ من البقر صدقتهما وان كانت الجواميس اكثر فلياخذ منها فان استوت فلياخذ من ايتهما شاء فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا . قال يحيى قال مالك من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها الا ان يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما خمس ذود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة فاذا كان للرجل خمس ذود من الابل او ثلاثون بقرة او اربعون شاة ثم افاد اليها ابلا او بقرا او غنما باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وان لم يحل على الفايدة الحول وان كان ما افاد من الماشية الى ماشيته قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته . قال يحيى قال مالك وانما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الاخر صدقتها هذا اليوم ويكون الاخر قد صدقها من الغد . قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية . قال مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها . قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الى في هذا . قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت ابنة مخاض فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون ذكر وان كانت بنت لبون او حقة او جذعة ولم يكن عنده كان على رب الابل ان يبتاعها له حتى ياتيه بها ولا احب ان يعطيه قيمتها . وقال مالك في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث اني ارى ان يوخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة
حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده، سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب، بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخل ولا تاخذ منه شييا . فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تاخذها ولا تاخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتاخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره . قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج . والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها . والماخض هي الحامل . والاكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتوكل . وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل ان ياتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء او هبة او ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع راس المال ولو كان ربحه فايدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده او ورثه . قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ثم افاد اليه مالا ترك ماله الذي افاد فلم يزكه مع ماله الاول حين يزكيه حتى يحول على الفايدة الحول من يوم افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب ماشية . قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك
حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده، سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب، بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخل ولا تاخذ منه شييا . فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تاخذها ولا تاخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتاخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره . قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج . والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها . والماخض هي الحامل . والاكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتوكل . وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل ان ياتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء او هبة او ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع راس المال ولو كان ربحه فايدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده او ورثه . قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ثم افاد اليه مالا ترك ماله الذي افاد فلم يزكه مع ماله الاول حين يزكيه حتى يحول على الفايدة الحول من يوم افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب ماشية . قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك
Aişe r.anha anlatıyor: Ömer b. Hattab'a zekat olarak alınmış bir koyun sürüsü getirildi. İçlerinde memesine süt birikmiş iri memeli bir koyun gördü. «— Bu koyun nedir?» diye sordu. «— Zekat olarak alınmış bir koyundur.» diye cevap verdiler. Hz. Ömer: «— Bunu sahibi rızasıyla vermemiştir. Müslümanları bu şekilde zorlamayın! Mallarının en iyisini ve sağmak için ayırdıklarını zekat olarak almayın» buyurdu
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، عن عايشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فراى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة . فقال عمر ما اعطى هذه اهلها وهم طايعون لا تفتنوا الناس لا تاخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، انه قال اخبرني رجلان، من اشجع ان محمد بن مسلمة الانصاري، كان ياتيهم مصدقا فيقول لرب المال اخرج الى صدقة مالك . فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها . قال مالك السنة عندنا - والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا - انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، انه قال اخبرني رجلان، من اشجع ان محمد بن مسلمة الانصاري، كان ياتيهم مصدقا فيقول لرب المال اخرج الى صدقة مالك . فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها . قال مالك السنة عندنا - والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا - انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني " . قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاى الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيوثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم . قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني " . قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاى الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيوثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم . قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام
İmam Malik'ten: Ebu Bekr es-Sıddık: «Şayet Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e zekat olarak verdikleri bir devenin yularını dahi bana vermezlerse bundan dolayı onlarla savaşırım.» dedi. "Belaga" tabiriyle nakledilen bu eseri (rivayet), Buhari (Zekat) ve Müslim (İman), Zührî yoluyla rivayet ederler
حدثني يحيى، عن مالك، انه بلغه ان ابا بكر الصديق، قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه
İmâm-ı Mâlik der ki: Bizdeki ittifak edilen uygulama şöyledir: Nine (ananın annesi) anneyi' beraber bulunduğunda mirastan hak alamaz. Bu halin dışında vâris olur ve kendisine altıda bir verilir. Babanın annesi olan nine, anne ve babayla vâris olamaz. Bu halin dışında bu nineye altıda bir hisse verilir. İki nine (anne anne, baba anne) beraberce bulunuyorlarsa ve ölünün bunlardan başka anne ve babası yoksa bu halde İmâm-ı Mâlik der ki: Duyduğuma göre bu iki nineden anne anne ölüye daha yakın olursa altıda bir alır. Bu haktan baba anne yararlanamaz. Ninelerden baba anne ölüye daha yakınsa veya ölüye yakınlıkta aynı derecede iseler, altıda biri aralarında yarı yarıya taksim ederler
وحدثني عن مالك، عن زيد بن اسلم، انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فاعجبه فسال الذي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء - قد سماه - فاذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من البانها فجعلته في سقايي فهو هذا . فادخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه . قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرايض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى ياخذوها منه
İmam Malik'den: Duyduğuma göre bir vali Ömer b. Abdülaziz'e bir yazı yazarak: «Adamın biri malının zekatını vermiyor.» demişti. Bunun üzerine Ömer kendisine: «Onu bırak, müslümanlardan zekat alırken ondan alma.» diye cevap gönderdi. Adam bunu duyunca gücüne gitmiş ve o ğünden sonra da zekatını vermiş. Vali durumu Ömer'e (r.a.) tekrar arzedince bu sefer Ömer b. Abdülaziz: «Öyleyse onun da zekatını al» buyurmuştu
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان عاملا، لعمر بن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر ان دعه ولا تاخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وادى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر اليه يذكر له ذلك فكتب اليه عمر ان خذها منه
Busr b. Said Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurduğunu naklediyor: «Yağmurla, kaynakla ve tarladan çıkan bir suyla sulanan araziden elde edilen mahsulün zekatı onda bir; aletle taşman suyla sulanan arazinin zekatı ise yirmide birdir.» Buhari (Zekat), îbn Ömer'den mevsul olarak rivayet eder. Müslim (Zekat) ise, Cabir b. Abdillah'tan aynı manada nakleder
حدثني يحيى، عن مالك، عن الثقة، عنده عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
وحدثني عن مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، انه قال لا يوخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال وهو يعد على صاحب المال ولا يوخذ منه في الصدقة . قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يوخذ منه في الصدقة وقد يكون في الاموال ثمار لا توخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يوخذ من ادناه كما لا يوخذ من خياره . قال وانما توخذ الصدقة من اوساط المال . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخرص من الثمار الا النخيل والاعناب فان ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يوكل رطبا وعنبا فيخرص على اهله للتوسعة على الناس وليلا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه ياكلونه كيف شاءوا ثم يودون منه الزكاة على ما خرص عليهم . قال مالك فاما ما لا يوكل رطبا وانما يوكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرص وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يودون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخل يخرص على اهلها وثمرها في رءوسها اذا طاب وحل بيعه ويوخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمرة جايحة بعد ان تخرص على اهلها وقبل ان تجذ فاحاطت الجايحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة فان بقي من الثمر شىء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجايحة زكاة وكذلك العمل في الكرم ايضا واذا كان لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويودي زكاتها
وحدثني عن مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، انه قال لا يوخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال وهو يعد على صاحب المال ولا يوخذ منه في الصدقة . قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يوخذ منه في الصدقة وقد يكون في الاموال ثمار لا توخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يوخذ من ادناه كما لا يوخذ من خياره . قال وانما توخذ الصدقة من اوساط المال . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخرص من الثمار الا النخيل والاعناب فان ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يوكل رطبا وعنبا فيخرص على اهله للتوسعة على الناس وليلا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه ياكلونه كيف شاءوا ثم يودون منه الزكاة على ما خرص عليهم . قال مالك فاما ما لا يوكل رطبا وانما يوكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرص وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فانما على اهلها فيها الامانة يودون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخل يخرص على اهلها وثمرها في رءوسها اذا طاب وحل بيعه ويوخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمرة جايحة بعد ان تخرص على اهلها وقبل ان تجذ فاحاطت الجايحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة فان بقي من الثمر شىء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجايحة زكاة وكذلك العمل في الكرم ايضا واذا كان لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويودي زكاتها
حدثني يحيى، عن مالك، انه سال ابن شهاب عن الزيتون، فقال فيه العشر . قال مالك وانما يوخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخرص شىء من الزيتون في شجره . والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس وياكلونها انه يوخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة اوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك . قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة توخذ منها بعد ان تحصد وتصير حبا . قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا . وسيل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه اقبل النفقة ام بعدها فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسال عنه اهله كما يسال اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة . قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء . قال مالك في قول الله تعالى {واتوا حقه يوم حصاده } ان ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك . قال مالك ومن باع اصل حايطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البايع الا ان يشترطها على المبتاع
حدثني يحيى، عن مالك، انه سال ابن شهاب عن الزيتون، فقال فيه العشر . قال مالك وانما يوخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخرص شىء من الزيتون في شجره . والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس وياكلونها انه يوخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة اوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك . قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة توخذ منها بعد ان تحصد وتصير حبا . قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا . وسيل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه اقبل النفقة ام بعدها فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسال عنه اهله كما يسال اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة . قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء . قال مالك في قول الله تعالى {واتوا حقه يوم حصاده } ان ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك . قال مالك ومن باع اصل حايطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البايع الا ان يشترطها على المبتاع
Ebu Hureyre'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: «Müslümanın kölesi ile atına zekat düşmez.» Diğer tahric: Buharî, Zekat; Müslim, Zekat
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
Süleyman b. Yesar anlatıyor: Şam halkı Ebu Ubeyde b. el-Cerrah'a: «— Atlarımızdan ve kölelerimizden de zekat al!» dedileı*. Ebu Ubeyde almadı, yalnız onların isteklerini Ömer b. Hattab'a bir mektupla bildirdi. Hz. Ömer de almadı. Şamlılar tekrar Ebu Ubeyde ile konuştular. Aynı istek devam ediyordu. Ebu Ubeyde tekrar halifeye yazdı. Bunun üzerine halife Ömer b. Hattab kendisine: «Eğer istiyorlarsa al, yine onlara ve kölelerine ver» diye yazdı. İmam Malik der ki: «Yine onlara ver», «onların fakir olanlarına ver» demektir
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، ان اهل الشام، قالوا لابي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة . فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب فابى عمر ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم . قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرايهم
Amr b. Hazm'ın torunu Abdullah b. Ebî Bekr anlatıyor: Babam Mina'da iken Ömer b. Abdülaziz'den kendisine, «ballardan ve atlardan zekat almamasını» bildiren bir ferman geldi
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم، انه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز الى ابي وهو بمنى ان لا ياخذ من العسل ولا من الخيل صدقة
Abdullah b. Dinar'dan: Said b. Müseyyeb'e: «— Kadanadan (katırlardan) zekat alınır mı?» diye sordum. «— Attan alınıyor mu?» diye karşılık verdi
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، انه قال سالت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال وهل في الخيل من صدقة
İbn Şihab'dan: Duyduğuma göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bahreyn mecusilerinden cizye almıştır. Ömer b. Hattab îran mecusilerinden, Osman b. Affan da Berberî'lerden cizye almıştır. Diğer tahric: Tirmizî, Siyer
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس وان عثمان بن عفان اخذها من البربر
Cafer b. Muhammed b. Ali babasından naklediyor: Ömer b. Hattab sözü mecusilere getirerek: «Onlar hakkında ne yapacağımı bilmiyorum.» dedi. Bunun üzerine Abdurrahman b. Avf: «— Ben Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 'onlara ehli kitap gibi muamele edin', dediğini bizzat, duydum
وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن ابيه، ان عمر بن الخطاب، ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " سنوا بهم سنة اهل الكتاب
Ömer b. Hattab'ın azatlısı Esleme'den: Ömer b. Hattab, Mısır ve Şam ğayri müslimlerine dörder dinar, Irak ğayri müslimlerine de kırkar dirhem cizye tarh etti. Ayrıca müslümanlara yardımı ve misafirlik hakkının üç gün olması kuralını da koydu
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن اسلم، مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب، ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام
حدثني يحيى، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن طاوس اليماني، ان معاذ بن جبل الانصاري، اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين بقرة مسنة واتي بما دون ذلك فابى ان ياخذ منه شييا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شييا حتى القاه فاساله . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل . قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين او على رعاء مفترقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيودي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي ناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها . وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضان والمعز انها تجمع عليه في الصدقة فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سايمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة . قال مالك فان كانت الضان هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضان وان كانت المعز اكثر من الضان اخذ منها فان استوى الضان والمعز اخذ الشاة من ايتهما شاء . قال يحيى قال مالك وكذلك الابل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة . وقال انما هي ابل كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد فلياخذ من العراب صدقتها فان كانت البخت اكثر فلياخذ منها فان استوت فلياخذ من ايتهما شاء . قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها . وقال انما هي بقر كلها فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة فلياخذ من البقر صدقتهما وان كانت الجواميس اكثر فلياخذ منها فان استوت فلياخذ من ايتهما شاء فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا . قال يحيى قال مالك من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها الا ان يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما خمس ذود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة فاذا كان للرجل خمس ذود من الابل او ثلاثون بقرة او اربعون شاة ثم افاد اليها ابلا او بقرا او غنما باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وان لم يحل على الفايدة الحول وان كان ما افاد من الماشية الى ماشيته قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته . قال يحيى قال مالك وانما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الاخر صدقتها هذا اليوم ويكون الاخر قد صدقها من الغد . قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية . قال مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها . قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الى في هذا . قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت ابنة مخاض فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون ذكر وان كانت بنت لبون او حقة او جذعة ولم يكن عنده كان على رب الابل ان يبتاعها له حتى ياتيه بها ولا احب ان يعطيه قيمتها . وقال مالك في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث اني ارى ان يوخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة