Loading...

Loading...
Books
24 Hadiths
Narrated 'Aishah:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "There is no vowing for disobedience, and its atonement is the atonement of an oath
حدثنا قتيبة، حدثنا ابو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة، عن عايشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " . قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين . قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة . قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال محمد والحديث هو هذا
Narrated 'Aishah:That the Prophet (ﷺ) said: "There is no vowing in disobedience to Allah, and its atonement is the atonement of an oath
حدثنا ابو اسماعيل الترمذي، - واسمه محمد بن اسماعيل بن يوسف حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال، حدثنا ابو بكر بن ابي اويس، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، ومحمد بن عبد الله بن ابي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن ارقم، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن عايشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " . قال ابو عيسى هذا حديث غريب وهو اصح من حديث ابي صفوان عن يونس . وابو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة اهل الحديث . وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين . وهو قول احمد واسحاق واحتجا بحديث الزهري عن ابي سلمة عن عايشة . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك . وهو قول مالك والشافعي
Narrated Thabit bin Adh-Dahhak:That the Prophet (ﷺ) said: "It is not for a person to vow about that over which he has no control
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق، عن هشام الدستوايي، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس على العبد نذر فيما لا يملك " . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
Narrated 'Uqbah bin 'Amir:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "The atonement of a vow when it is not specified is the atonement of an oath
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا ابو بكر بن عياش، حدثني محمد، مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة، عن ابي الخير، عن عقبة بن عامر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
Narrated 'Abdur-Rahman bin Samurah:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "O 'Abdur-Rahman! Do not ask for a position of leadership, for if you receive it due to asking, you will be left alone with it, and if you receive it without asking, then you will be aided in it. And if you take an oath and you see that something else is better than it, then do what is better, and make an atonement for your oath
حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن يونس، هو ابن عبيد حدثنا الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عبد الرحمن لا تسال الامارة فانك ان اتتك عن مسالة وكلت اليها وان اتتك عن غير مسالة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فايت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك " . وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وابي الدرداء وانس وعايشة وعبد الله بن عمرو وابي هريرة وام سلمة وابي موسى . قال ابو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح
Narrated Abu Hurairah:That the Prophet (ﷺ) said: "Whoever takes an oath, and then he sees that something else is better than it, then he should make atonement for his oath and then do it
حدثنا قتيبة، عن مالك بن انس، عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل " . قال وفي الباب عن ام سلمة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الكفارة قبل الحنث تجزي وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بعد الحنث . قال سفيان الثوري ان كفر بعد الحنث احب الى وان كفر قبل الحنث اجزاه
Narrated Ibn 'Umar:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Whoever swears about an oath and says: 'If Allah wills (Insha Allah), then there is no breaking of the oath against him
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني ابي وحماد بن سلمة، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه " . قال وفي الباب عن ابي هريرة . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن . وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا . وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا . ولا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني وقال اسماعيل بن ابراهيم وكان ايوب احيانا يرفعه واحيانا لا يرفعه . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الاستثناء اذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق
Narrated Abu Hurairah:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Whoever swears [about an oath] and says: 'If Allah wills (Insha Allah), then he will not have broken it
حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن ابيه، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث " . قال ابو عيسى سالت محمد بن اسماعيل عن هذا فقال هذا حديث خطا اخطا فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان سليمان بن داود قال لاطوفن الليلة على سبعين امراة تلد كل امراة غلاما . فطاف عليهن فلم تلد امراة منهن الا امراة نصف غلام " . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو قال ان شاء الله لكان كما قال " . هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه هذا الحديث بطوله وقال " سبعين امراة " . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " قال سليمان بن داود لاطوفن الليلة على ماية امراة
Narrated Salim:From his father (Ibn 'Umar) that the Prophet (ﷺ) heard 'Umar saying: "By my father, By my father!" So he said: "Verily Allah prohibits you from swearing by your father." So 'Umar said: "By Allah I did not swear by him after that, neither intentionally nor in narrating
حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وابي وابي فقال " الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابايكم " . فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا اثرا . قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . قال ابو عيسى قال ابو عبيد معنى قوله ولا اثرا . اى لم اثره عن غيري يقول لم اذكره عن غيري
Narrated Ibn 'Umar:That the Messenger of Allah (ﷺ) came across 'Umar while he was on his mount, and he was swearing by his father. So the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Verily Allah prohibits you from swearing by your fathers. So let the one who swears, swear by Allah, or be silent
حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بابيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابايكم ليحلف حالف بالله او ليسكت " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
Narrated Sa'd bin 'Ubaidah:That Ibn 'Umar heard a man saying: "No by the Ka'bah" so Ibn 'Umar said: "Nothing is sworn by other than Allah, for I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: 'Whoever swears by other than Allah, he has committed disbelief or shirk
حدثنا قتيبة، حدثنا ابو خالد الاحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، ان ابن عمر، سمع رجلا، يقول لا والكعبة . فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . وفسر هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان قوله " فقد كفر او اشرك " على التغليظ . والحجة في ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وابي وابي . فقال " الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابايكم " . وحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله " . قال ابو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " ان الرياء شرك " . وقد فسر بعض اهل العلم هذه الاية : ( ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ) الاية قال لا يرايي
Narrated Anas:"A Woman vowed to walk to the House of Allah, so the Prophet (ﷺ) asked about that, and he said: 'Verily Allah is in no need of her walking, order her to ride
حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري، حدثنا عمرو بن عاصم، عن عمران القطان، عن حميد، عن انس، قال نذرت امراة ان تمشي، الى بيت الله فسيل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال " ان الله لغني عن مشيها مروها فلتركب " . قال وفي الباب عن ابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس . قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا نذرت امراة ان تمشي فلتركب ولتهد شاة
Narrated Abu Hurairah:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Do not vow, for the vows does not prevent what is decreed at all, and it only causes the miser to spend (of his wealth)
حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شييا وانما يستخرج به من البخيل " . قال وفي الباب عن ابن عمر . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر . وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وان نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه اجر ويكره له النذر
Narrated 'Umar:"I said:'O Messenger of Allah! I had vowed to perform I'tikaf in Al-Masjid Al-Haram for a night during the era of Jahiliyyah.' He said: 'Fulfill your vow
حدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية . قال " اوف بنذرك " . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس . قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث قالوا اذا اسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف الا بصوم . وقال اخرون من اهل العلم ليس على المعتكف صوم الا ان يوجب على نفسه صوما . واحتجوا بحديث عمر انه نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء . وهو قول احمد واسحاق
Narrated Salim bin 'Abdullah:From this father (Ibn Umar) who said: "The Messenger of Allah (ﷺ) often would swear with this oath: 'No! By the Changer of the Hearts
حدثنا علي بن حجر، اخبرنا عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن جعفر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن ابيه، قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين " لا ومقلب القلوب " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
Narrated Abu Hurairah:"I heard the Messenger of Allah (ﷺ) saying: 'Whoever frees a believing slave, then Allah frees a limb from the Fire for each of his limbs, such that he frees his private parts in lieu of his private parts
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، عن سعيد ابن مرجانة، عن ابي هريرة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من اعتق رقبة مومنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه " . قال وفي الباب عن عايشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الاسقع وابي امامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن اسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن انس وغير واحد من اهل العلم
Narrated Suwaid bin Muqarrin Al-Muzani:"We were seven brothers without a servant except one, and one of us slapped her, so the Prophet (ﷺ) ordered us to free her
حدثنا ابو كريب، حدثنا المحاربي، عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن سويد بن مقرن المزني، قال لقد رايتنا سبعة اخوة ما لنا خادم الا واحدة فلطمها احدنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها . قال وفي الباب عن ابن عمر . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لطمها على وجهها
Narrated Thabit bin Adh-Dahhak:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Whoever swears by a religion other than Islam while lying, then he is as he said
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق، عن هشام الدستوايي، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام فقال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشىء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والى هذا القول ذهب ابو عبيد . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان واحمد واسحاق