Loading...

Loading...
الكتب
٣٧ الأحاديث
حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي، اخبرنا ابن ابي زايدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال سمعت ابن مسعود، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطا عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . حدثنا ابو هشام الرفاعي، اخبرنا ابن ابي زايدة، وابو خالد الاحمر عن الحجاج بن ارطاة، نحوه . قال ابو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا . وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق . وقد اجمع اهل العلم على ان الدية توخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية وراوا ان دية الخطا على العاقلة . وراى بعضهم ان العاقلة قرابة الرجل من قبل ابيه . وهو قول مالك والشافعي . وقال بعضهم انما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار . وقد قال بعضهم الى نصف دينار فان تمت الدية والا نظر الى اقرب القبايل منهم فالزموا ذلك
حدثنا احمد بن سعيد الدارمي، اخبرنا حبان، وهو ابن هلال حدثنا محمد بن راشد، اخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من قتل مومنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم " . وذلك لتشديد العقل . قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هاني، حدثنا محمد بن مسلم الطايفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثنى عشر الفا
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام اكثر من هذا . قال ابو عيسى ولا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم . والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق . وراى بعض اهل العلم الدية عشرة الاف وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة . وقال الشافعي لا اعرف الدية الا من الابل وهي ماية من الابل او قيمتها
حدثنا حميد بن مسعدة، اخبرنا يزيد بن زريع، اخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " في المواضح خمس خمس " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق ان في الموضحة خمسا من الابل
حدثنا ابو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد بن عمرو النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دية الاصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع " . قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي موسى وعبد الله بن عمرو . قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هذه وهذه سواء " . يعني الخنصر والابهام . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
حدثنا احمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس بن ابي اسحاق، حدثنا ابو السفر، قال دق رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا امير المومنين ان هذا دق سني . قال معاوية انا سنرضيك والح الاخر على معاوية فابرمه فلم يرضه فقال له معاوية شانك بصاحبك . وابو الدرداء جالس عنده قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيية " . قال الانصاري اانت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذناى ووعاه قلبي . قال فاني اذرها له . قال معاوية لا جرم لا اخيبك . فامر له بمال . قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . ولا اعرف لابي السفر سماعا من ابي الدرداء وابو السفر اسمه سعيد بن احمد ويقال ابن يحمد الثوري
حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا همام، عن قتادة، عن انس، قال خرجت جارية عليها اوضاح فاخذها يهودي فرضخ راسها بحجر واخذ ما عليها من الحلي . قال فادركت وبها رمق فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال " من قتلك افلان " . قالت براسها لا . قال " ففلان " . حتى سمي اليهودي فقالت براسها اى نعم . قال فاخذ فاعترف فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ راسه بين حجرين . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم لا قود الا بالسيف
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن الاعمش، عن ابي وايل، عن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء " . قال ابو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح . وهكذا روى غير واحد عن الاعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الاعمش ولم يرفعوه
حدثنا ابو كريب، حدثنا وكيع، عن الاعمش، عن ابي وايل، عن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان اول ما يقضى بين العباد في الدماء
حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد الرقاشي، حدثنا ابو الحكم البجلي، قال سمعت ابا سعيد الخدري، وابا، هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مومن لاكبهم الله في النار " . قال ابو عيسى هذا حديث غريب . وابو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن ابي نعم الكوفي
حدثنا علي بن حجر، حدثنا اسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم، قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الاب من ابنه ولا يقيد الابن من ابيه . قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة الا من هذا الوجه وليس اسناده بصحيح رواه اسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح . والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث . وقد روى هذا الحديث ابو خالد الاحمر عن الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب . والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاب اذا قتل ابنه لا يقتل به واذا قذف ابنه لا يحد
حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا الاحمر، عن الحجاج بن ارطاة، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يقاد الوالد بالولد
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن ابي عدي، عن اسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد " . قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعا الا من حديث اسماعيل بن مسلم . واسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه
حدثنا هناد، حدثنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امري مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " . قال وفي الباب عن عثمان وعايشة وابن عباس . قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معدي بن سليمان، هو البصري عن ابن عجلان، عن ابيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد اخفر بذمة الله فلا يرح رايحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا " . قال وفي الباب عن ابي بكرة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا ابو كريب، حدثنا يحيى بن ادم، عن ابي بكر بن عياش، عن ابي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . وابو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان
حدثنا محمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، قالا حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الاوزاعي، حدثني يحيى بن ابي كثير، حدثني ابو سلمة، حدثني ابو هريرة، قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال " ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يعفو واما ان يقتل " . قال وفي الباب عن وايل بن حجر وانس وابي شريح خويلد بن عمرو