Loading...

Loading...
الكتب
٦٦ الأحاديث
حدثنا ابو سلمة، يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن ابي قلابة، عن انس بن مالك، قال لو شيت ان اقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل البكر على امراته اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب على امراته اقام عندها ثلاثا . قال وفي الباب عن ام سلمة . قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح . وقد رفعه محمد بن اسحاق عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ولم يرفعه بعضهم . قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امراة بكرا على امراته اقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل واذا تزوج الثيب على امراته اقام عندها ثلاثا . وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من التابعين اذا تزوج البكر على امراته اقام عندها ثلاثا واذا تزوج الثيب اقام عندها ليلتين . والقول الاول اصح
حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، عن ايوب، عن ابي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عايشة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسايه فيعدل ويقول " اللهم هذه قسمتي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك " . قال ابو عيسى حديث عايشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم . ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم . وهذا اصح من حديث حماد بن سلمة . ومعنى قوله " لا تلمني فيما تملك ولا املك " . انما يعني به الحب والمودة كذا فسره بعض اهل العلم
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا كان عند الرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط " . قال ابو عيسى وانما اسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة . ورواه هشام الدستوايي عن قتادة قال كان يقال . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديث همام وهمام ثقة حافظ
حدثنا احمد بن منيع، وهناد، قالا حدثنا ابو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . قال ابو عيسى هذا حديث في اسناده مقال . والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان المراة اذا اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة ان زوجها احق بها ما كانت في العدة . وهو قول مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن اسحاق، قال حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا . قال ابو عيسى هذا حديث ليس باسناده باس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه
حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا اسراييل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، ان رجلا، جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امراته مسلمة فقال يا رسول الله انها كانت اسلمت معي فردها على . فردها عليه . هذا حديث صحيح . سمعت عبد بن حميد، يقول سمعت يزيد بن هارون، يذكر عن محمد بن اسحاق، هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاصي بمهر جديد ونكاح جديد . قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا . والعمل على حديث عمرو بن شعيب
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان، عن منصور، عن ابراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، انه سيل عن رجل، تزوج امراة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسايها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراة منا مثل الذي قضيت . ففرح بها ابن مسعود . قال وفي الباب عن الجراح . حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق، كلاهما عن سفيان، عن منصور، نحوه . قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه، من غير وجه . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل المراة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة . وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عن الشافعي انه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق