الأحاديث
#1145
سنن الترمذي - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان، عن منصور، عن ابراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، انه سيل عن رجل، تزوج امراة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسايها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراة منا مثل الذي قضيت . ففرح بها ابن مسعود . قال وفي الباب عن الجراح . حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق، كلاهما عن سفيان، عن منصور، نحوه . قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه، من غير وجه . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل المراة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة . وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عن الشافعي انه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1145
- Book Index
- 67
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih