Loading...

Loading...
الكتب
١٤٣ الأحاديث
حدثنا ابن نفيل، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن اسحاق، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة " فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها " . وقال في الرابعة " فان عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر
حدثنا احمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب، اخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال اخبرني ابو امامة بن سهل بن حنيف، انه اخبره بعض، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار انه اشتكى رجل منهم حتى اضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه اخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني قد وقعت على جارية دخلت على . فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما راينا باحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه اليك لتفسخت عظامه ما هو الا جلد على عظم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذوا له ماية شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة
حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا اسراييل، حدثنا عبد الاعلى، عن ابي جميلة، عن علي، رضى الله عنه قال فجرت جارية لال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " يا علي انطلق فاقم عليها الحد " . فانطلقت فاذا بها دم يسيل لم ينقطع فاتيته فقال " يا علي افرغت " . قلت اتيتها ودمها يسيل . فقال " دعها حتى ينقطع دمها ثم اقم عليها الحد واقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم " . قال ابو داود وكذلك رواه ابو الاحوص عن عبد الاعلى ورواه شعبة عن عبد الاعلى فقال فيه " لا تضربها حتى تضع " . والاول اصح
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ومالك بن عبد الواحد المسمعي، - وهذا حديثه - ان ابن ابي عدي، حدثهم عن محمد بن اسحاق، عن عبد الله بن ابي بكر، عن عمرة، عن عايشة، رضى الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا - تعني القران - فلما نزل من المنبر امر بالرجلين والمراة فضربوا حدهم
حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن اسحاق، بهذا الحديث لم يذكر عايشة قال فامر برجلين وامراة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن اثاثة . قال النفيلي ويقولون المراة حمنة بنت جحش
حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى، - وهذا حديثه - قالا حدثنا ابو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا . وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال " افعلها " . ولم يامر فيه بشىء . قال ابو داود هذا مما تفرد به اهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابو ضمرة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن ابراهيم، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب فقال " اضربوه " . قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان
حدثنا محمد بن داود بن ابي ناجية الاسكندراني، حدثنا ابن وهب، اخبرني يحيى بن ايوب، وحيوة بن شريح، وابن، لهيعة عن ابن الهاد، باسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه " بكتوه " . فاقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارسلوه وقال في اخره " ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه " . وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها
حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام، - المعنى - عن قتادة، عن انس بن مالك، ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر رضى الله عنه اربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم ان الناس قد دنوا من الريف - وقال مسدد من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى ان تجعله كاخف الحدود . فجلد فيه ثمانين . قال ابو داود رواه ابن ابي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد بالجريد والنعال اربعين . ورواه شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو الاربعين
حدثنا مسدد بن مسرهد، وموسى بن اسماعيل، - المعنى - قالا حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله الداناج، حدثني حضين بن المنذر الرقاشي، - هو ابو ساسان - قال شهدت عثمان بن عفان واتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل اخر فشهد احدهما انه راه شربها - يعني الخمر - وشهد الاخر انه راه يتقياها فقال عثمان انه لم يتقياها حتى شربها . فقال لعلي رضى الله عنه اقم عليه الحد . فقال علي للحسن اقم عليه الحد . فقال الحسن ول حارها من تولى قارها . فقال علي لعبد الله بن جعفر اقم عليه الحد . قال فاخذ السوط فجلده وعلي يعد فلما بلغ اربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين - احسبه قال - وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الى
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن ابي عروبة، عن الداناج، عن حضين بن المنذر، عن علي، رضى الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وابو بكر اربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة . قال ابو داود وقال الاصمعي ول حارها من تولى قارها ول شديدها من تولى هينها . قال ابو داود هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر ابو ساسان
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابان، عن عاصم، عن ابي صالح، ذكوان عن معاوية بن ابي سفيان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال واحسبه قال في الخامسة " ان شربها فاقتلوه " . قال ابو داود وكذا في حديث ابي غطيف في الخامسة
حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي، حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، حدثنا ابن ابي ذيب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه " . قال ابو داود وكذا حديث عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه " . قال ابو داود وكذا حديث سهيل عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ان شربوا الرابعة فاقتلوهم " . وكذا حديث ابن ابي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الجدلي عن معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه
حدثنا احمد بن عبدة الضبي، حدثنا سفيان، قال الزهري اخبرنا عن قبيصة بن ذويب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه " . فاتي برجل قد شرب فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ورفع القتل فكانت رخصة . قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدى اهل العراق بهذا الحديث . قال ابو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن اوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابو غطيف الكندي وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة
حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك، عن ابي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، رضى الله عنه قال لا ادي - او ما كنت لادي - من اقمت عليه حدا الا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شييا انما هو شىء قلناه نحن
حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن اخي، رشدين بن سعد اخبرنا ابن وهب، اخبرنا اسامة بن زيد، ان ابن شهاب، حدثه عن عبد الرحمن بن ازهر، قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الان وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك اذ اتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس " اضربوه " . فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة - قال ابن وهب الجريدة الرطبة - ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الارض فرمى به في وجهه
حدثنا ابن السرح، قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل ان ابن شهاب اخبره ان عبد الله بن عبد الرحمن بن الازهر اخبره عن ابيه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم امر اصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في ايديهم حتى قال لهم " ارفعوا " . فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد ابو بكر في الخمر اربعين ثم جلد عمر اربعين صدرا من امارته ثم جلد ثمانين في اخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين واربعين ثم اثبت معاوية الحد ثمانين
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا اسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن ازهر، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وانا غلام شاب يتخلل الناس يسال عن منزل خالد بن الوليد فاتي بشارب فامرهم فضربوه بما في ايديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان ابو بكر اتي بشارب فسالهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحزروه اربعين فضرب ابو بكر اربعين فلما كان عمر كتب اليه خالد بن الوليد ان الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة . قال هم عندك فسلهم . وعنده المهاجرون الاولون فسالهم فاجمعوا على ان يضرب ثمانين . قال وقال علي ان الرجل اذا شرب افترى فارى ان يجعله كحد الفرية . قال ابو داود ادخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الازهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الازهر عن ابيه
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة، - يعني ابن خالد - حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام، انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود