Loading...

Loading...
الكتب
١٤٣ الأحاديث
حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاصبغ الحراني، قال حدثني محمد، - يعني ابن سلمة - عن محمد بن اسحاق، عن الزهري، قال سمعت رجلا، من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة، قال زنى رجل وامراة من اليهود وقد احصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه واخذوا بالتجبية يضرب ماية بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع احبار من احبارهم فبعثوا قوما اخرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني . وساق الحديث قال فيه قال ولم يكونوا من اهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال { فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم}
حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا ابو اسامة، قال مجالد اخبرنا عن عامر، عن جابر بن عبد الله، قال جاءت اليهود برجل وامراة منهم زنيا فقال ايتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابنى صوريا فنشدهما " كيف تجدان امر هذين في التوراة " . قالا نجد في التوراة اذا شهد اربعة انهم راوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما . قال " فما يمنعكما ان ترجموهما " . قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا باربعة فشهدوا انهم راوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما
حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن ابراهيم، والشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا
حدثنا ابراهيم بن حسن المصيصي، حدثنا حجاج بن محمد، قال حدثنا ابن جريج، انه سمع ابا الزبير، سمع جابر بن عبد الله، يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامراة زنيا
حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا مطرف، عن ابي الجهم، عن البراء بن عازب، قال بينا انا اطوف، على ابل لي ضلت اذ اقبل ركب او فوارس معهم لواء فجعل الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسالت عنه فذكروا انه اعرس بامراة ابيه
حدثنا عمرو بن قسيط الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن ابي انيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن ابيه، قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له اين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امراة ابيه فامرني ان اضرب عنقه واخذ ماله
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابان، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، ان رجلا، يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امراته فرفع الى النعمان بن بشير وهو امير على الكوفة فقال لاقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت احلتها لك جلدتك ماية وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة . فوجدوه قد احلتها له فجلده ماية . قال قتادة كتبت الى حبيب بن سالم فكتب الى بهذا
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن ابي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ياتي جارية امراته قال " ان كانت احلتها له جلد ماية وان لم تكن احلتها له رجمته
حدثنا احمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امراته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها . قال ابو داود رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة
حدثنا علي بن الحسن الدرهمي، حدثنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه الا انه قال وان كانت طاوعته فهي حرة ومثلها من ماله لسيدتها
حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن ابي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " . قال ابو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن ابي عمرو مثله ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ورواه ابن جريج عن ابراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه
حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهويه، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، اخبرني ابن خثيم، قال سمعت سعيد بن جبير، ومجاهدا، يحدثان عن ابن عباس، في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم . قال ابو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن ابي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه " . قال قلت له ما شان البهيمة قال ما اراه الا قال ذلك انه كره ان يوكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل . قال ابو داود ليس هذا بالقوي
حدثنا احمد بن يونس، ان شريكا، وابا الاحوص، وابا، بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم، عن ابي رزين، عن ابن عباس، قال ليس على الذي ياتي البهيمة حد . قال ابو داود كذا قال عطاء وقال الحكم ارى ان يجلد ولا يبلغ به الحد . وقال الحسن هو بمنزلة الزاني . قال ابو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو
حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا ابو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنى بامراة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المراة فسالها عن ذلك فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد وتركها
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا موسى بن هارون البردي، حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الابناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، ان رجلا، من بكر بن ليث اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر انه زنى بامراة اربع مرات فجلده ماية وكان بكرا ثم ساله البينة على المراة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين
حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا ابو الاحوص، حدثنا سماك، عن ابراهيم، عن علقمة، والاسود، قالا قال عبد الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني عالجت امراة من اقصى المدينة فاصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقم على ما شيت . فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك . فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شييا فانطلق الرجل فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه { واقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل } الى اخر الاية فقال رجل من القوم يا رسول الله اله خاصة ام للناس كافة فقال " بل للناس كافة
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال " ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير " . قال ابن شهاب لا ادري في الثالثة او الرابعة والضفير الحبل
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا زنت امة احدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فان عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير او بحبل من شعر