Loading...

Loading...
الكتب
٤٣ الأحاديث
حدثنا احمد بن عمرو بن السرح، اخبرنا ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة او سنة قايمة او فريضة عادلة
حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا سفيان، قال سمعت ابن المنكدر، انه سمع جابرا، يقول مرضت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر ماشيين وقد اغمي على فلم اكلمه فتوضا وصبه على فافقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي اخوات قال فنزلت اية المواريث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام، - يعني الدستوايي - عن ابي الزبير، عن جابر، قال اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فافقت فقلت يا رسول الله الا اوصي لاخواتي بالثلث قال " احسن " . قلت الشطر قال " احسن " . ثم خرج وتركني فقال " يا جابر لا اراك ميتا من وجعك هذا وان الله قد انزل فبين الذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين " . قال فكان جابر يقول انزلت هذه الاية في { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا شعبة، عن ابي اسحاق، عن البراء بن عازب، قال اخر اية نزلت في الكلالة { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
حدثنا منصور بن ابي مزاحم، حدثنا ابو بكر، عن ابي اسحاق، عن البراء بن عازب، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة قال " تجزيك اية الصيف " . فقلت لابي اسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا انه كذلك
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الاعمش، عن ابي قيس الاودي، عن هزيل بن شرحبيل الاودي، قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان بن ربيعة فسالهما عن ابنة وابنة ابن واخت، لاب وام فقالا لابنته النصف وللاخت من الاب والام النصف ولم يورثا ابنة الابن شييا وات ابن مسعود فانه سيتابعنا فاتاه الرجل فساله واخبره بقولهما فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين ولكني ساقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللاخت من الاب والام
حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جينا امراة من الانصار في الاسواق فجاءت المراة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم احد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا الا اخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقضي الله في ذلك " . قال ونزلت سورة النساء { يوصيكم الله في اولادكم } الاية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ادعوا لي المراة وصاحبها " . فقال لعمهما " اعطهما الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك " . قال ابو داود اخطا بشر فيه انما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة
حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، اخبرني داود بن قيس، وغيره، من اهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، ان امراة، سعد بن الربيع قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتين . وساق نحوه قال ابو داود وهذا هو الصواب
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابان، حدثنا قتادة، حدثني ابو حسان، عن الاسود بن يزيد، ان معاذ بن جبل، ورث اختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يوميذ حى
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن اسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذويب، انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تساله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شىء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شييا فارجعي حتى اسال الناس . فسال الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس . فقال ابو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فانفذه لها ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه تساله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شىء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزايد في الفرايض ولكن هو ذلك السدس فان اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة، اخبرني ابي، حدثنا عبيد الله ابو المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن ابيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم تكن دونها ام
حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، ان رجلا، اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال " لك السدس " . فلما ادبر دعاه فقال " لك سدس اخر " . فلما ادبر دعاه فقال " ان السدس الاخر طعمة " . قال قتادة فلا يدرون مع اى شىء ورثه . قال قتادة اقل شىء ورث الجد السدس
حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن، ان عمر، قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد فقال معقل بن يسار انا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس . قال مع من قال لا ادري . قال لا دريت فما تغني اذا
حدثنا احمد بن صالح، ومخلد بن خالد، - وهذا حديث مخلد وهو الاشبع - قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقسم المال بين اهل الفرايض على كتاب الله فما تركت الفرايض فلاولى ذكر
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن بديل، عن علي بن ابي طلحة، عن راشد بن سعد، عن ابي عامر الهوزني عبد الله بن لحى، عن المقدام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ترك كلا فالى " . وربما قال " الى الله والى رسوله " . " ومن ترك مالا فلورثته وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه
حدثنا سليمان بن حرب، - في اخرين - قالوا حدثنا حماد، عن بديل، - يعني ابن ميسرة - عن علي بن ابي طلحة، عن راشد بن سعد، عن ابي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انا اولى بكل مومن من نفسه فمن ترك دينا او ضيعة فالى ومن ترك مالا فلورثته وانا مولى من لا مولى له ارث ماله وافك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه " . قال ابو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عايذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام . قال ابو داود يقول الضيعة معناه عيال
حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا اسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن ابيه، عن جده، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " انا وارث من لا وارث له افك عانيه وارث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة، ح وحدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، جميعا عن ابن الاصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عايشة، رضى الله عنها ان مولى، للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شييا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته " . قال ابو داود وحديث سفيان اتم وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ها هنا احد من اهل ارضه " . قالوا نعم . قال " فاعطوه ميراثه
حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا المحاربي، عن جبريل بن احمر، عن عبد الله بن بريدة، عن ابيه، قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الازد ولست اجد ازديا ادفعه اليه . قال " اذهب فالتمس ازديا حولا " . قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم اجد ازديا ادفعه اليه . قال " فانطلق فانظر اول خزاعي تلقاه فادفعه اليه " . فلما ولى قال " على الرجل " . فلما جاء قال " انظر كبر خزاعة فادفعه اليه
حدثنا الحسين بن اسود العجلي، حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا شريك، عن جبريل بن احمر ابي بكر، عن ابن بريدة، عن ابيه، قال مات رجل من خزاعة فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال " التمسوا له وارثا او ذا رحم " . فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعطوه الكبر من خزاعة " . قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث " انظروا اكبر رجل من خزاعة