Loading...

Loading...
الكتب
١٧٨ الأحاديث
حدثنا احمد بن حنبل، وزهير بن حرب، - واللفظ لزهير - قالا حدثنا يحيى، - وهو القطان - عن عبيد الله، اخبرني نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي، - وهو ابن مسهر - اخبرنا عبيد، الله عن نافع، عن ابن عمر، قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه كل سنة ماية وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض والماء او يضمن لهن الاوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الاوساق كل عام فكانت عايشة وحفصة ممن اختارتا الارض والماء
وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع او ثمر . واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عايشة وحفصة ممن اختارتا الارض والماء وقال خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض ولم يذكر الماء
وحدثني ابو الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، اخبرني اسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال لما افتتحت خيبر سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقركم فيها على ذلك ما شينا " . ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس
وحدثنا ابن رمح، اخبرنا الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبد، الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها
وحدثني محمد بن رافع، واسحاق بن منصور، - واللفظ لابن رافع - قالا حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، ان عمر، بن الخطاب اجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " نقركم بها على ذلك ما شينا " . فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحاء
حدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزوه احد الا كان له صدقة
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، اخبرنا الليث، عن ابي الزبير، عن جابر، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " من غرس هذا النخل امسلم ام كافر " . فقالت بل مسلم . فقال " لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فياكل منه انسان ولا دابة ولا شىء الا كانت له صدقة
وحدثني محمد بن حاتم، وابن ابي خلف، قالا حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، اخبرني ابو الزبير، انه سمع جابر بن عبد الله، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فياكل منه سبع او طاير او شىء الا كان له فيه اجر " . وقال ابن ابي خلف طاير شىء
حدثنا احمد بن سعيد بن ابراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء بن اسحاق، اخبرني عمرو بن دينار، انه سمع جابر بن عبد الله، يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حايطا فقال " يا ام معبد من غرس هذا النخل امسلم ام كافر " . فقالت بل مسلم . قال " فلا يغرس المسلم غرسا فياكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقة الى يوم القيامة
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، ح وحدثنا ابو كريب، واسحاق، بن ابراهيم جميعا عن ابي معاوية، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمار بن محمد، ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابن فضيل، كل هولاء عن الاعمش، عن ابي سفيان، عن جابر، . زاد عمرو في روايته عن عمار، وابو كريب في روايته عن ابي معاوية، فقالا عن ام مبشر، وفى رواية ابن فضيل عن امراة، زيد بن حارثة وفي رواية اسحاق عن ابي معاوية، قال ربما قال عن ام مبشر، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وابي الزبير وعمرو بن دينار
حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبيد الغبري، - واللفظ ليحيى - قال يحيى اخبرنا وقال الاخران، حدثنا ابو عوانة، عن قتادة، عن انس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة
وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا ابان بن يزيد، حدثنا قتادة، حدثنا انس بن مالك، ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لام مبشر - امراة من الانصار - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من غرس هذا النخل امسلم ام كافر " . قالوا مسلم . بنحو حديثهم
حدثني ابو الطاهر، اخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، ان ابا الزبير، اخبره عن جابر بن عبد الله، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ان بعت من اخيك ثمرا ". ح. وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا ابو ضمرة، عن ابن جريج، عن ابي الزبير، انه سمع جابر بن عبد الله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جايحة فلا يحل لك ان تاخذ منه شييا بم تاخذ مال اخيك بغير حق
وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا ابو عاصم، عن ابن جريج، بهذا الاسناد مثله
حدثنا يحيى بن ايوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن انس، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو . فقلنا لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر . ارايتك ان منع الله الثمرة بم تستحل مال اخيك
حدثني ابو الطاهر، اخبرنا ابن وهب، اخبرني مالك، عن حميد الطويل، عن انس، بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي قالوا وما تزهي قال تحمر . فقال اذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال اخيك
حدثني محمد بن عباد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن انس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان لم يثمرها الله فبم يستحل احدكم مال اخيه
حدثنا بشر بن الحكم، وابراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء، - واللفظ لبشر - قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الاعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، انوسلم امر بوضع الجوايح . قال ابو اسحاق - وهو صاحب مسلم - حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن ابي، سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقوا عليه " . فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمايه " خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك