Loading...

Loading...
الكتب
١١٨ الأحاديث
حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الاعمش، عن ابي وايل، عن حذيفة رضى الله عنه قال قال عمر رضى الله عنه ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت انا احفظه كما قال. قال انك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل في اهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول " الصلاة والصدقة، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ". قال ليس هذه اريد، ولكني اريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا امير المومنين باس، بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب او يفتح. قال قلت لا. بل يكسر. قال فانه اذا كسر لم يغلق ابدا. قال قلت اجل. فهبنا ان نساله من الباب فقلنا لمسروق سله. قال فساله. فقال عمر رضى الله عنه . قال قلنا فعلم عمر من تعني قال نعم، كما ان دون غد ليلة، وذلك اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط
حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله ارايت اشياء كنت اتحنث بها في الجاهلية من صدقة او عتاقة وصلة رحم فهل فيها من اجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اسلمت على ما سلف من خير
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الاعمش، عن ابي وايل، عن مسروق، عن عايشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا تصدقت المراة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابو اسامة، عن بريد بن عبد الله، عن ابي بردة، عن ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الخازن المسلم الامين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما امر به كاملا موفرا طيب به نفسه، فيدفعه الى الذي امر له به، احد المتصدقين
حدثنا ادم، حدثنا شعبة، حدثنا منصور، والاعمش، عن ابي وايل، عن مسروق، عن عايشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني اذا تصدقت المراة من بيت زوجها
حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابي، حدثنا الاعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عايشة رضى الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم " اذا اطعمت المراة من بيت زوجها غير مفسدة، لها اجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب، ولها بما انفقت
حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عايشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا انفقت المراة من طعام بيتها غير مفسدة فلها اجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك
حدثنا اسماعيل، قال حدثني اخي، عن سليمان، عن معاوية بن ابي مزرد، عن ابي الحباب، عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا
حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن ابيه، عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد ". وحدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريرة رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد، من ثديهما الى تراقيهما، فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اثره، واما البخيل فلا يريد ان ينفق شييا الا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع ". تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس في الجبتين
وقال حنظلة عن طاوس، " جنتان ". وقال الليث حدثني جعفر، عن ابن هرمز، سمعت ابا هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " جنتان
حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن ابي بردة، عن ابيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " على كل مسلم صدقة ". فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال " يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ". قالوا فان لم يجد قال " يعين ذا الحاجة الملهوف ". قالوا فان لم يجد. قال " فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر فانها له صدقة
حدثنا احمد بن يونس، حدثنا ابو شهاب، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن ام عطية رضى الله عنها قالت بعث الى نسيبة الانصارية بشاة فارسلت الى عايشة رضى الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم " عندكم شىء ". فقلت لا الا ما ارسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال " هات فقد بلغت محلها
حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابيه، قال سمعت ابا سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الابل، وليس فيما دون خمس اواق صدقة، وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ". حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال حدثني يحيى بن سعيد، قال اخبرني عمرو، سمع اباه، عن ابي سعيد رضى الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثني ابي قال، حدثني ثمامة، ان انسا رضى الله عنه حدثه ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم " ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شىء
حدثنا مومل، حدثنا اسماعيل، عن ايوب، عن عطاء بن ابي رباح، قال قال ابن عباس رضى الله عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فراى انه لم يسمع النساء، فاتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن، وامرهن ان يتصدقن، فجعلت المراة تلقي، واشار ايوب الى اذنه والى حلقه
حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري، قال حدثني ابي قال، حدثني ثمامة، ان انسا رضى الله عنه حدثه ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة
حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثني ابي قال، حدثني ثمامة، ان انسا، حدثه ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الاوزاعي، قال حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه ان اعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال " ويحك، ان شانها شديد، فهل لك من ابل تودي صدقتها ". قال نعم. قال " فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شييا
حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثني ابي قال، حدثني ثمامة، ان انسا رضى الله عنه حدثه ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم " من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فانها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين او عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري، قال حدثني ابي قال، حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس، ان انسا، حدثه ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي امر الله بها رسوله، فمن سيلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سيل فوقها فلا يعط في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى، فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى، فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة، فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون، فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين وماية ففيها حقتان طروقتا الجمل، فاذا زادت على عشرين وماية ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها، فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سايمتها اذا كانت اربعين الى عشرين وماية شاة، فاذا زادت على عشرين وماية الى مايتين شاتان، فاذا زادت على مايتين الى ثلاثماية ففيها ثلاث، فاذا زادت على ثلاثماية ففي كل ماية شاة، فاذا كانت سايمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فان لم تكن الا تسعين وماية فليس فيها شىء، الا ان يشاء ربها