الأحاديث
#1454
صحيح البخاري - كتاب الزكاة
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري، قال حدثني ابي قال، حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس، ان انسا، حدثه ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي امر الله بها رسوله، فمن سيلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سيل فوقها فلا يعط في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى، فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى، فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة، فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون، فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين وماية ففيها حقتان طروقتا الجمل، فاذا زادت على عشرين وماية ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها، فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سايمتها اذا كانت اربعين الى عشرين وماية شاة، فاذا زادت على عشرين وماية الى مايتين شاتان، فاذا زادت على مايتين الى ثلاثماية ففيها ثلاث، فاذا زادت على ثلاثماية ففي كل ماية شاة، فاذا كانت سايمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فان لم تكن الا تسعين وماية فليس فيها شىء، الا ان يشاء ربها
Metadata
- Edition
- صحيح البخاري
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #1454
- Book Index
- 57
Grades
- -