Loading...

Loading...
الكتب
٢٥٣ الأحاديث
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال " انا لم نرده عليك الا انا حرم
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال رايت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صايف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان ثم اتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا . فقالوا اولا تاكل انت فقال اني لست كهييتكم انما صيد من اجلي
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة ام المومنين، انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال فان تخلج في نفسك شىء فدعه تعني اكل لحم الصيد . قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فياكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فان عليه جزاء ذلك الصيد كله . وسيل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فياكله ام ياكل الميتة فقال بل ياكل الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذه في حال من الاحوال وقد ارخص في الميتة على حال الضرورة . قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم لانه ليس بذكي كان خطا او عمدا فاكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم ياكله انما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم ياكل منه
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفارة والغراب والحداة والكلب العقور
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خمس فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحداة والكلب العقور
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، ان عمر بن الخطاب، امر بقتل الحيات في الحرم . قال مالك في الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم ان كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذيب فهو الكلب العقور واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فان قتله فداه واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداة وان قتل المحرم شييا من الطير سواهما فداه
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، انه راى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم . قال مالك وانا اكرهه
وحدثني عن مالك، عن علقمة بن ابي علقمة، عن امه، انها قالت سمعت عايشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسال عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداى ولم اجد الا رجلى لحككت
وحدثني عن مالك، عن ايوب بن موسى، ان عبد الله بن عمر، نظر في المراة لشكو كان بعينيه وهو محرم
وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، كان يكره ان ينزع المحرم، حلمة او قرادا عن بعيره . قال مالك وذلك احب ما سمعت الى في ذلك
وحدثني عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم، . انه سال سعيد بن المسيب عن ظفر، له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه . وسيل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر في اذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ارى بذلك باسا ولو جعله في فيه لم ار بذلك باسا . قال مالك ولا باس ان يبط المحرم خراجه ويفقا دمله ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امراة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه قال " نعم " . وذلك في حجة الوداع
وحدثني عن مالك، انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدى وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شىء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدى ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شييا ولا يعودوا لشىء
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة . ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا وراى ذلك مجزيا عنه واهدى
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، انه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فاذا اضطر الى لبس شىء من الثياب التي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه بلغه عن عايشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت
وحدثني عن مالك، عن ايوب بن ابي تميمة السختياني، عن رجل، من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فارسلت الى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد ان احل فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى احللت بعمرة
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، ان معبد بن حزابة المخزومي، صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسال من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدى . قال مالك وعلى هذا الامر عندنا فيمن احصر بغير عدو وقد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله . قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم اما بمرض او بغيره او بخطا من العدد او خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر . قال يحيى سيل مالك عمن اهل من اهل مكة بالحج ثم اصابه كسر او بطن متحرق او امراة تطلق . قال من اصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم احصروا . قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكة ثم كسر او اصابه امر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف . قال مالك ارى ان يقيم حتى اذا برا خرج الى الحل ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدى . قال مالك فيمن اهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف . قال مالك اذا فاته الحج فان استطاع خرج الى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لان الطواف الاول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدى . فان كان من غير اهل مكة فاصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا اخر وسعى بين الصفا والمروة لان طوافه الاول وسعيه انما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدى