Hadis
#3756
Sünen-i Nesâî - Umra
اخبرنا محمد بن معمر، قال حدثنا حبان، قال حدثنا حماد بن سلمة، ح واخبرني ابراهيم بن يونس بن محمد، قال حدثنا ابي قال، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، - وهو ابن ابي هند - وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجوز لامراة هبة في مالها اذا ملك زوجها عصمتها " . اللفظ لمحمد
اخبرنا محمد بن معمر، قال حدثنا حبان، قال حدثنا حماد بن سلمة، ح واخبرني ابراهيم بن يونس بن محمد، قال حدثنا ابي قال، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، - وهو ابن ابي هند - وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجوز لامراة هبة في مالها اذا ملك زوجها عصمتها " . اللفظ لمحمد
Metadata
- Edition
- Sünen-i Nesâî
- Book
- Umra
- Hadith Index
- #3756
- Book Index
- 38
Grades
- Abu GhuddahHasan Sahih
- Al-AlbaniHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiDaif
