Loading...

Loading...
Kitap
25 Hadis
وحدثني مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، سيل عن عبد له، ولد من امراة حرة لمن ولاوهم فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاوهم لموالي امهم . قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب الى موالي امه فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة عقلوا عنه فان اعترف به ابوه الحق به وصار ولاوه الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد ابوه الحد . قال مالك وكذلك المراة الملاعنة من العرب اذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة الا ان بقية ميراثه بعد ميراث امه واخوته لامه لعامة المسلمين ما لم يلحق بابيه وانما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي امه قبل ان يعترف به ابوه لانه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه صار الى عصبته . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امراة حرة وابو العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولاء ولد ابنه الاحرار من امراة حرة يرثهم ما دام ابوهم عبدا فان عتق ابوهم رجع الولاء الى مواليه وان مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وان العبد كان له ابنان حران فمات احدهما وابوه عبد جر الجد ابو الاب الولاء والميراث . قال مالك في الامة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها او بعد ما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق امه لان ذلك الولد قد كان اصابه الرق قبل ان تعتق امه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به امه بعد العتاقة لان الذي تحمل به امه بعد العتاقة اذا اعتق ابوه جر ولاءه . قال مالك في العبد يستاذن سيده ان يعتق عبدا له فياذن له سيده ان ولاء العبد المعتق
وحدثني مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، سيل عن عبد له، ولد من امراة حرة لمن ولاوهم فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاوهم لموالي امهم . قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب الى موالي امه فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة عقلوا عنه فان اعترف به ابوه الحق به وصار ولاوه الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد ابوه الحد . قال مالك وكذلك المراة الملاعنة من العرب اذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة الا ان بقية ميراثه بعد ميراث امه واخوته لامه لعامة المسلمين ما لم يلحق بابيه وانما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي امه قبل ان يعترف به ابوه لانه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه صار الى عصبته . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امراة حرة وابو العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولاء ولد ابنه الاحرار من امراة حرة يرثهم ما دام ابوهم عبدا فان عتق ابوهم رجع الولاء الى مواليه وان مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وان العبد كان له ابنان حران فمات احدهما وابوه عبد جر الجد ابو الاب الولاء والميراث . قال مالك في الامة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها او بعد ما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق امه لان ذلك الولد قد كان اصابه الرق قبل ان تعتق امه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به امه بعد العتاقة لان الذي تحمل به امه بعد العتاقة اذا اعتق ابوه جر ولاءه . قال مالك في العبد يستاذن سيده ان يعتق عبدا له فياذن له سيده ان ولاء العبد المعتق
Abdurrahman b. Haris b. Hişam (r.a)'ın babasından naklettiğine göre Asi' b. Hişam öldü ve geride üç oğlunu bıraktı. Bunların ikisi anne baba bir diğeri baba bir kardeşti. Anne baba bir kardeşlerden biri öldü ve geride mal ve azad edilmiş köleler bıraktı. Anne baba bir kardeşi bu mala ve azad edilmiş kölelerin vela hakkına varis oldu. Sonra bu çocuk öldü, geride bir oğlu, bir baba ve bir kardeşini bıraktı. Oğlu şöyle dedi: "Babamın hissesine düşen mal ve azad edilmiş kölelerin vela hakkı benim hisseme düşmüştür." Kardeşi de: "Hayır öyle değil, senin hissene sadece mal düşmüştür. Azadlı kölelerin vela hakkı sana düşmemiştir. Kardeşim bugün ölseydi ben ona varis olamaz mıydım? Kendi aralarında anlaşamayınca Osman b. Affan'ın huzurunda mahkeme oldular. O da azadlı kölelerin velasının kardeşine düştüğüne karar verdi." (Sadece İmam-ı Maıik'in Muvatla'ında geçmektedir)
حدثني مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن ابيه، انه اخبره ان العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لام ورجل لعلة فهلك احد اللذين لام وترك مالا وموالي فورثه اخوه لابيه وامه ماله وولاءه مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه لابيه فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالي وقال اخوه ليس كذلك انما احرزت المال واما ولاء الموالي فلا ارايت لو هلك اخي اليوم الست ارثه انا فاختصما الى عثمان بن عفان فقضى لاخيه بولاء الموالي
Abdullah b. ebi Bekir b. Hazm (r.a)'ın haber verdiğine göre, babası Eban b. Osman'ın yanında otururken Cüheyne kabilesinden bir grup insanla Haris b. Hazreç oğullarından bir grup insan mahkeme oldular. Cüheyneli bir kadın Haris b. Hazreçoğullarından İbrahim b. Küleyb adlı bir adamla evli idi ve kadın ölmüş geride mal ve azad edilmiş köleler bırakmış ve bu kadına oğul ile kocası varis olmuşlardı. Bu çocuk ölünce varisler şöyle dediler: "Bu çocuğa annesinden düşmüş olan kölelerin ve la hakkı bizimdir. Cüheyne kabilesinden olanlar ise o azadlı köleler bizim kızımızındır. çocuğu ölünce onların velası bizim olur. Onlara biz varis oluruz." Eban ise azadlı kölelerin velasımn Cüheyne kabilesinden olanlara ait olduğuna karar verdi. (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatla'ında geçmektedir)
وحدثني مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم، انه اخبره ابوه، انه كان جالسا عند ابان بن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امراة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له ابراهيم بن كليب فماتت المراة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها احرزه فقال الجهنيون ليس كذلك انما هم موالي صاحبتنا فاذا مات ولدها فلنا ولاوهم ونحن نرثهم فقضى ابان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي
Malik (r.a)'den aktarıldığma göre, Said b. Müseyyeb şöyle demiştir: "Bir adam ölür, geride üç oğlunu ve azad etmiş olduğu kölelerin vela hakkını bırakır. Sonra oğullarından ikisi ölür geride çocuklarım bırakır. Bu üç çocuktan hayatta kalan azadlı kölelerin vela hakkına var is olur. O ölünce de kendi çocukları ile kardeşinin çocukları vela hakkına varis olurlar." (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatla'ında geçmektediL)
وحدثني مالك، انه بلغه ان سعيد بن المسيب، قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي اعتقهم هو عتاقة ثم ان الرجلين من بنيه هلكا وتركا اولادا . فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فاذا هلك هو فولده وولد اخوته في ولاء الموالي شرع سواء
وحدثني مالك، انه سال ابن شهاب عن السايبة، قال يوالي من شاء فان مات ولم يوال احدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم . قال مالك ان احسن ما سمع في السايبة انه لا يوالي احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم . قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد احدهما فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين وان اسلم اليهودي او النصراني بعد ذلك لم يرجع اليه الولاء ابدا . قال ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي او النصراني الذي اعتقه ثم اسلم الذي اعتقه رجع اليه الولاء لانه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه . قال مالك وان كان لليهودي او النصراني ولد مسلم ورث موالي ابيه اليهودي او النصراني اذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني او اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شىء لانه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين
وحدثني مالك، انه سال ابن شهاب عن السايبة، قال يوالي من شاء فان مات ولم يوال احدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم . قال مالك ان احسن ما سمع في السايبة انه لا يوالي احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم . قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد احدهما فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين وان اسلم اليهودي او النصراني بعد ذلك لم يرجع اليه الولاء ابدا . قال ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي او النصراني الذي اعتقه ثم اسلم الذي اعتقه رجع اليه الولاء لانه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه . قال مالك وان كان لليهودي او النصراني ولد مسلم ورث موالي ابيه اليهودي او النصراني اذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني او اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شىء لانه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين