Loading...

Loading...
Kitap
56 Hadis
Nebi efendimizin hanımı Ümmü Seleme (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Ben beşerim (insanım). Huzurumda muhakeme olursunuz da olur ki bir kısmınız diğerlerinden daha iyi delilini dile getirir. Ben de ondan duyduğuma göre, lehinde hükmederim. Dolayısıyla kardeşinin hakkından herhangi bir şeyi lehine hükmettiğim kimse, onu kardeşinden katiyyen almasın. Zira ben ona (cehennem) ateşinden bir parça kesmişimdir» Diğer tahric: Buhari, Şehadat; Müslim, Akdiye
حدثنا يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن زينب بنت ابي سلمة، عن ام سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " انما انا بشر وانكم تختصمون الى فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشىء من حق اخيه فلا ياخذن منه شييا فانما اقطع له قطعة من النار
Said b. Müseyyeb (r.a.)'den: Bir müslümanla bir yahudi Hz. Ömer b. el-Hattab (r.a.)'m huzurunda muhakeme oldular. Hz. Ömer (r.a.)'da Yahudinin haklı olduğunu görerek lehinde hüküm verdi. Bunun üzerine Yahudi Hz. Ömer'e: «— Vallahi, doğru hükmettin» dedi. Hz. Ömer de ona kırbaçla vurdu. Sonra: «— Nereden bildin?» diye sordu. Yahudi ona şöyle cevap verdi: «— Biz biliyoruz ki doğru hüküm vermesiyle tanıdığımız her hakimin sağında bir, solunda bir melek vardır. Bu melekler, o hakim gerçekle beraber oldukça onu doğrultur ve gerçeğe ulaştı» rırlar. Hakim gerçekten aynhrsa melekler (göğe) yükselir ve o hakimi terkederler.»
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ان عمر بن الخطاب، اختصم اليه مسلم ويهودي فراى عمر ان الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق . فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال وما يدريك فقال له اليهودي انا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق مادام مع الحق فاذا ترك الحق عرجا وتركاه
Zeyd b. Halid el-Cühenî (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Size en hayırlı şahidi bildireyim mi? O, şahidliği kendinden daha istenmeden şahidlik yapan, yahud kendisine sorulmadan şahid olduğunu bildiren kişidir.» Diğer tahric:] Müslim, Akdiye
حدثنا يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن ابيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابي عمرة الانصاري، عن زيد بن خالد الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها او يخبر بشهادته قبل ان يسالها
Rebia b. Ebi Abdurrahman dedi ki: Ömer b. el-Hattab (r.a.)'a Iraklı bir adam gelerek: «— Sana başı ve sonu olmayan bir iş için geldim.» deyince, Hz. Ömer: «— O nedir?» dedi. Adam: «— Ülkemizde baş gösteren yalan yere şahidlik,» cevabını verdi. Hz. Ömer de: «— Gerçekten öyle mi oldu?» dedi. Adam: «— Evet» deyince, Hz. Ömer: «—Vallahi, islam'da hiç bir kimse fasıkların şehadetiyle hapsedilmez» dedi
وحدثني مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، انه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من اهل العراق فقال لقد جيتك لامر ما له راس ولا ذنب . فقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت بارضنا . فقال عمر اوقد كان ذلك قال نعم . فقال عمر والله لا يوسر رجل في الاسلام بغير العدول
Malik'e rivayet edildiğine göre, Ömer b. Hattab (r.a.): «Düşman'ın ve töhmet edilenin şahitliği caiz değildir.» dedi
وحدثني مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين
Süleyman b. Yesar ve diğerlerine: «Hadd tatbik edilen bir kişinin şahitliği caiz midir?» diye soruldu. Onlar da: «Tevbe etmişse, evet.» dediler
قال يحيى عن مالك، انه بلغه عن سليمان بن يسار، وغيره، انهم سيلوا عن رجل، جلد الحد اتجوز شهادته فقالوا نعم اذا ظهرت منه التوبة
وحدثني مالك، انه سمع ابن شهاب، يسال عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار . قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واوليك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم}. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الى في ذلك
وحدثني مالك، انه سمع ابن شهاب، يسال عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار . قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واوليك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم}. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الى في ذلك
Cafer'in babası Muhammed (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şahitle birlikte yemin edilmesine hükmetti
قال يحيى قال مالك عن جعفر بن محمد، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
Ebuz-Zinad'dan: Ömer b. Abdülaziz, Küfe valisi Zeyd b. el-Hattab'ın torunu Abdülhamid b. Abdurrahman'a şöyle yazdı: «Bir şahidle birlikte yeminle hükmet.» İbn Abdilber der ki: Muvatta'da mürseldir. Ayrıca bkz. Müslim, Akdıye
وعن مالك، عن ابي الزناد، ان عمر بن عبد العزيز، كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة ان اقض باليمين مع الشاهد
İmanı Malik der ki: Aralarında akrabalık olmayan bir topluluk birlikte bir mükatebe anlaşması yapsalar da bir kısmı sorumluluklarını yerine getirmeyecek hale gelse ve diğer kısmı da hepsi hürriyetlerine kavuşana kadar çalışsalar, bu çalışan kişiler çalışmayan kişilerin adına ödemiş oldukları parayı hisseleri oranında onlardan alabilirler. Çünkü bu köle topluluğu birbirlerine kefildirler. Şeybanî
وحدثني مالك، انه بلغه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، سيلا هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا نعم . قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فان نكل وابى ان يحلف احلف المطلوب فان حلف سقط عنه ذلك الحق وان ابى ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه . قال مالك وانما يكون ذلك في الاموال خاصة ولا يقع ذلك في شىء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية فان قال قايل فان العتاقة من الاموال . فقد اخطا ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد ان سيده اعتقه وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر . قال مالك فالسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه وبطل ذلك عنه . قال مالك وكذلك السنة عندنا ايضا في الطلاق اذا جاءت المراة بشاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق . قال مالك فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة انما يكون اليمين على زوج المراة وعلى سيد العبد وانما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء لانه اذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه وان زنى وقد احصن رجم وان قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فان احتج محتج فقال لو ان رجلا اعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامراتان فان ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته اذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد ان يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم ياتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد او ياتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم ان له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى فان نكل وابى ان يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد اذا ثبت المال على سيده . قال وكذلك ايضا الرجل ينكح الامة فتكون امراته فياتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا . فينكر ذلك زوج الامة فياتي سيد الامة برجل وامراتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق . قال مالك ومن ذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فياتي رجل وامراتان فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد ان وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفرية . قال مالك ومما يشبه ذلك ايضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة ان المراتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه ان مات الصبي وليس مع المراتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين وقد يكون ذلك في الاموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوايط والرقيق وما سوى ذلك من الاموال ولو شهدت امراتان على درهم واحد او اقل من ذلك او اكثر لم تقطع شهادتهما شييا ولم تجز الا ان يكون معهما شاهد او يمين . قال مالك ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد . ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء} يقول فان لم يات برجل وامراتين فلا شىء له ولا يحلف مع شاهده . قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول ان يقال له ارايت لو ان رجلا ادعى على رجل مالا اليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فان حلف بطل ذلك عنه وان نكل عن اليمين حلف صاحب الحق ان حقه لحق . وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ولا ببلد من البلدان فباى شىء اخذ هذا او في اى موضع من كتاب الله وجده فان اقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وانه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان ما اشكل من ذلك ان شاء الله تعالى
قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن الموذن، انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شىء من ذلك لم يحلفه . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه من ادعى على رجل بدعوى نظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف المدعى عليه فان حلف بطل ذلك الحق عنه وان ابى ان يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق اخذ حقه
قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن الموذن، انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شىء من ذلك لم يحلفه . قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه من ادعى على رجل بدعوى نظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف المدعى عليه فان حلف بطل ذلك الحق عنه وان ابى ان يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق اخذ حقه
قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة، ان عبد الله بن الزبير، كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا
قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة، ان عبد الله بن الزبير، كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا
Cabir b. Abdülah el-Ensari (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Minberimin yanında yalan yere yemin eden, cehennemde yerini hazırlamış olur» Diğer tahric: Ebu Davud, Eyman; îbn Mace, Ahkam
قال يحيى حدثنا مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله الانصاري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على منبري اثما تبوا مقعده من النار
Ebu Umame'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Yalan yeminiyle müslüman bir kişinin hakkını alan kimseye Allah cenneti haram eder ve Cehennemi farz kılar.» «— Az bir şey olsa da mı ya Resulallah?» dediler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Erak ağacından bir çubuk da olsa, Erak ağacından bir çubuk da olsa, Erak ağacından bir çubuk da olsa» buyurdu. Bu sözünü üç defa tekrar etti. Diğer tahric: Müslim, iman
وحدثني مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي، عن اخيه عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري، عن ابي امامة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اقتطع حق امري مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار " . قالوا وان كان شييا يسيرا يا رسول الله قال " وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك " . قالها ثلاث مرات
قال يحيى قال مالك عن داود بن الحصين، انه سمع ابا غطفان بن طريف المري، يقول اختصم زيد بن ثابت الانصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما الى مروان بن الحكم وهو امير على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر . فقال زيد بن ثابت احلف له مكاني . قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق . قال فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق . ويابى ان يحلف على المنبر - قال - فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك . قال مالك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم
قال يحيى قال مالك عن داود بن الحصين، انه سمع ابا غطفان بن طريف المري، يقول اختصم زيد بن ثابت الانصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما الى مروان بن الحكم وهو امير على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر . فقال زيد بن ثابت احلف له مكاني . قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق . قال فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق . ويابى ان يحلف على المنبر - قال - فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك . قال مالك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم
Said b. el-Müseyyeb (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Rehin, bağlanmaz.» İbn Abdilber der ki: Muvatta ravileri mürsel olarak rivayet eder. Ancak Ma'n b. İsa, Ebu Hureyre'ye vasleder
قال يحيى حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يغلق الرهن
حدثني مالك، عن ابن شهاب، ان عبد الملك بن مروان، قضى في امراة اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها . قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المراة بكرا كانت او ثيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه
حدثني مالك، عن ابن شهاب، ان عبد الملك بن مروان، قضى في امراة اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها . قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المراة بكرا كانت او ثيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه
İmâm-ı Mâlik der ki: Bizce mükateb bütün taksitlerini daha zamanı gelmeden öderse caizdir. Efendisi bunu kabul etmemezlik yapamaz. Çünkü kölenin borcunu ödemesi ondan bütün şartları veya hizmet etme şartlarını ya da sefere çıkma şartlarını kaldırmıştır. Kölelik sebeplerinde bazıları kalmış olsaydı köle tamamen hürriyete kavuşamaz, dokunulmazlığı tamamlanmaz, şahitliği kabul edilmez, miras sabit olmaz ve buna benzer işleri yapamazdı. Köle hürriyetine kavuştuktan sonra efendisinin ona herhangi bir hizmet yapmayı şart koşması da doğru değildir
حدثنا يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من غير دينه فاضربوا عنقه " . ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى - والله اعلم - " من غير دينه فاضربوا عنقه " . انه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباههم فان اوليك اذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لانه لا تعرف توبتهم وانهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام فلا ارى ان يستتاب هولاء ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه يستتاب فان تاب والا قتل وذلك لو ان قوما كانوا على ذلك رايت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا فان تابوا قبل ذلك منهم وان لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما نرى والله اعلم من خرج من اليهودية الى النصرانية ولا من النصرانية الى اليهودية ولا من يغير دينه من اهل الاديان كلها الا الاسلام فمن خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فذلك الذي عني به والله اعلم
Muhammed b. Abdullah b. Abd el-Karî der ki: Ebu Musa el-Eş*arî'nin yanından, Ömer b. el-Hattab'a bir adam geldi. Ömer, adam'a halkı sordu, oda Ömer'e açıklamalarda bulundu. Sonra Hz. Ömer ona: «— Oralara ait yeni bir haberin var mı?» diye sordu. Adam: «— Evet, adamın biri irtidad etti» dedi. Hz. Ömer: «— Ona ne yaptınız?» diye sordu. Adam: «— Yakaladık ve boynunu vurduk» diye cevap verdi. Hz. Ömer: «— Onu üç gün hapsederek, her gün bir ekmek verip tevbeye davet etmediniz mi? Olur ki tevbe eder ve Allah'ın emrine dönerdi.» dedi. Sonra Hz. Ömer sözüne şöyle devam etti: «— Allah'ım ben (orada) bulunmadım. Öldürülmesini de emretmedim. Bana bildirilseydi öldürülmesine razı olmazdım.»
وحدثني مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن ابيه، انه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري فساله عن الناس، فاخبره ثم، قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد اسلامه . قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه . فقال عمر افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارض اذ بلغني
Ebu Hureyre (r.a.)'den: Sa'd b. Ubade, Resululiah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: «— Ne buyurursun? (Ya Resulallah) karımla beraber yabancı bir erkeği yakalarsam, dört şahid getirebileceğim zamana kadar ona mühlet mi vereyim?» dedi. Resululiah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Evet» diye cevap verdi. Diğer tahric: Müslim, Lian
حدثنا يحيى، عن مالك، عن سهيل بن ابي صالح السمان، عن ابيه، عن ابي هريرة، ان سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان وجدت مع امراتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم