Loading...

Loading...
Kitap
96 Hadis
Ata' b. Yesar (r.a)' dan rivayete göre, şöyle demiştir: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Hurma hurma ile eşit olarak satılır" buyurunca kendisine: "Ey Allah'ın Rasulü! Senin Hayber'deki zekat memurun bir ölçek hurmayı iki ölçek hurma karşılığında alıyor" denildi. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Onu bana çağırın" buyurdu. çağrılıp Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuruna gelince Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona: "İki ölçek hurma karşılığında bir ölçek hurma mı alıyorsun?" dedi. Memur ise: "Ey Allah'ın Rasulü! Bana iyi cins hurmayı kötü cins hurmayla değişirken eşit olarak vermiyorlar" deyince Rasulullah (s.a.v.): "Öyleyse o kötü hurmayı para ile sat sonra da bu para ile iyisini al" buyurdu. (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " التمر بالتمر مثلا بمثل " . فقيل له ان عاملك على خيبر ياخذ الصاع بالصاعين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ادعوه لي " . فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتاخذ الصاع بالصاعين " . فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre (r.anhuma)'dan rivayete göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir kimseyi Hayber'e zekat memuru tayin etti. Memur kaliteli hurmalarla dönüp gelince Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Hayberin tüm hurmaları böyle mi?" diye sordu. Bunun üzerine o memur: "Hayır valiahi ey Allah'ın Rasulü! Biz topladığımız kalitesiz zekat hurmalarının iki ölçeğini bir ölçek veya üç ölçeğini iki ölçek hurma ile değiştiriyoruz" deyince Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Böyle yapma kalitesiz hurmayı para ile satarak yerine yine para ile iyi hurmayı satın al" buyurdular. Diğer tahric: Buharı, Buyu'; Müslim, Müsakat
وحدثني عن مالك، عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن ابي سعيد الخدري، وعن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " اكل تمر خيبر هكذا " . فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
Abdullah b. Yezid (r.a)'den rivayete göre, Zeyd, Ebu Ayyaş'ın haber verdiğine göre bizzat kendisi Sa'd b. ebi Vakkas'a sült denilen hububat karşılığında arpanın satılıp satılamayacağını sormuştu da o da: "Hangisi daha değerlidir?" deyince "arpa" cevabını da alınca bu alışverişi yasakladı ve Sa'd şöyle dedi: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittim kendisine yaş hurma karşılığında kuru hurma alınmasının hükmü sorulduğunda: "Yaş hurma kuruyunca noksanlaşır mı?" buyurmuş onlar da: "Evet" cevabını verince onları bu alışverişten yasaklamışt1." Diğer tahric: Ebu Davud, Buyu'; Tirmizi, Buyu
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، ان زيدا ابا عياش، اخبره انه، سال سعد بن ابي وقاص عن البيضاء، بالسلت فقال له سعد ايتهما افضل قال البيضاء . فنهاه عن ذلك . وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اينقص الرطب اذا يبس " . فقالوا نعم . فنهى عن ذلك
Abdullah b. Ömer (r.a)'den rivayete göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem müzabene modeli alışverişi yasakladı. Diğer tahric: Buharı, Buyu'; Müslim, Buyu * Müzabene: "Yaş hurmayı kuru hurma karşılığında, yaş üzümü de kuru üzüm karşılığında satmaktır
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن ابي سفيان، مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل والمحاقلة كراء الارض بالحنطة
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن ابي سفيان، مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل والمحاقلة كراء الارض بالحنطة
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الارض بالحنطة . قال ابن شهاب فسالت سعيد بن المسيب عن استكراء الارض بالذهب والورق فقال لا باس بذلك . قال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وتفسير المزابنة ان كل شىء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشىء مسمى من الكيل او الوزن او العدد وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمة او يكون للرجل السلعة من الحنطة او النوى او القضب او العصفر او الكرسف او الكتان او القز او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شىء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك هذه او مر من يكيلها او زن من ذلك ما يوزن او عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا - لتسمية يسميها - او وزن كذا وكذا رطلا او عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلى غرمه لك حتى اوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية فهو لي اضمن ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد . فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لانه لم يشتر منه شييا بشىء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل او الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك فان نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية اخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الاشياء فذلك يدخله . قال مالك ومن ذلك ايضا ان يقول الرجل للرجل له الثوب اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا - لشىء يسميه - فما نقص من ذلك فعلى غرمه حتى اوفيك وما زاد فلي . او ان يقول الرجل للرجل اضمن لك من ثيابك هذي كذا وكذا قميصا ذرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلى غرمه وما زاد على ذلك فلي . او ان يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر او الابل اقطع جلودك هذه نعالا على امام يريه اياه . فما نقص من ماية زوج فعلى غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك . ومما يشبه ذلك ان يقول الرجل للرجل عنده حب البان اعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلى ان اعطيكه وما زاد فهو لي . فهذا كله وما اشبهه من الاشياء او ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز . وكذلك - ايضا - اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوى او الكرسف او الكتان او القضب او العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه او هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك . فهذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنة
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الارض بالحنطة . قال ابن شهاب فسالت سعيد بن المسيب عن استكراء الارض بالذهب والورق فقال لا باس بذلك . قال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وتفسير المزابنة ان كل شىء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشىء مسمى من الكيل او الوزن او العدد وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمة او يكون للرجل السلعة من الحنطة او النوى او القضب او العصفر او الكرسف او الكتان او القز او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شىء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك هذه او مر من يكيلها او زن من ذلك ما يوزن او عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا - لتسمية يسميها - او وزن كذا وكذا رطلا او عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلى غرمه لك حتى اوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية فهو لي اضمن ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد . فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لانه لم يشتر منه شييا بشىء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل او الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك فان نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية اخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الاشياء فذلك يدخله . قال مالك ومن ذلك ايضا ان يقول الرجل للرجل له الثوب اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا - لشىء يسميه - فما نقص من ذلك فعلى غرمه حتى اوفيك وما زاد فلي . او ان يقول الرجل للرجل اضمن لك من ثيابك هذي كذا وكذا قميصا ذرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلى غرمه وما زاد على ذلك فلي . او ان يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر او الابل اقطع جلودك هذه نعالا على امام يريه اياه . فما نقص من ماية زوج فعلى غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك . ومما يشبه ذلك ان يقول الرجل للرجل عنده حب البان اعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلى ان اعطيكه وما زاد فهو لي . فهذا كله وما اشبهه من الاشياء او ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز . وكذلك - ايضا - اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوى او الكرسف او الكتان او القضب او العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه او هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك . فهذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنة
(Yahya b. Said şöyle dedi: «Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sa'd b. Ebî Vakkas ile Sa'd b. Ubade'ye Hayber ganimetinden kendi hisselerine düşen altın veya gümüş kapları satmalarını emretti. Onlar da her üç dinar ağırlığındaki kabı sikke halinde dört dinara veya dört dinar ağırlığındaki her kabı sikke halinde üç dinara sattıklarında Resulullah: «Alış verişinize faiz girdi» deyince aldıklarını iade ettiler
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ان يبيعا انية من المغانم من ذهب او فضة فباعا كل ثلاثة باربعة عينا او كل اربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم " اربيتما فردا
Ebu Hureyre (r.a.)'den: «Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Aralarında fazlalık olmaksızın altın altınla, gümüş ve gümüşle eşit olarak değiştirilir» buyurdu
وحدثني عن مالك، عن موسى بن ابي تميم، عن ابي الحباب، سعيد بن يسار عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
Ebu Said el-Hudri (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Altını altınla ancak eşit olarak satınız. Bunlardan bir kısmını diğerine karşı fazla saymayınız. Gümüşü de gümüşle ancak eşit olarak satınız. Bunlardan bir kısmını diğerine karşı fazla saymayınız. Bir de bunlardan birini peşin, diğerini veresiye satmayınız» buyurdu
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شييا غايبا بناجز
Mücahid der ki: Abdullah b. Ömer'in yanında idim. Ona bir kuyumcu geldi, ve: «Ey Abdullah! Ben altını işliyor, sonra kendi ağırlığından daha fazlasıyla satıyorum. Böylece elimin emeğini alıyorum» deyince Abdullah bunu yasakladı. Abdulah mescide veya bineceği hayvanın yanına gelinceye kadar, kuyumcu aynı soruyu tekrar ediyor, o da bunu yasaklıyordu. Nihayet Abdullah şöyle dedi: «Altın altınla, gümüş de gümüşle aralarında fazlalık olmaksızın satılır. Bu peygamberin bize emridir. Biz de size böyle emrediyoruz.»
وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، انه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صايغ فقال له يا ابا عبد الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشىء من ذلك باكثر من وزنه فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي . فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصايغ يردد عليه المسالة وعبد الله ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم
Osman b. Affan der ki: Resuluîlah bana şöyle buyurdu: «Bir dinarı iki dinara, bir dirhemi de iki dirheme satmayınız.»
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن جده، مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
Ata b. Yesar'dan: Muaviye b. Ebî Süfyan altın veya gümüşten yapılmış su kabım kendi ağırlığından daha fazlası ile satınca Ebu'd-Derda: «— Ben Resulullah'dan işittim, o böyle yapılmasını yasakladı. Ancak misli misline satılmasına (müsaade buyurdu)» dedi. Bunun üzerine Muaviye: «— Bunda bir mahzur olduğunu sanmıyorum» deyince, Ebu'd-Derda: «— Bunun yaptığım kınayıp beni destekliyecek yok mu? Ben ona Resulullah'm söylediğini naklediyorum: O ise bana kendi görüşünü söylüyor. Ben senin bulunduğun yerde kalamam» dedi. Sonra Ömer b. Hattab'ın yanma gitti. Olup bitenleri anlattı. Bunun üzerine Ömer b. Hattab, Muaviye'ye: «Bunu misli misline, eşit ağırlıkta satmasını» yazdı
وحدثني عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، ان معاوية بن ابي سفيان، باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل . فقال له معاوية ما ارى بمثل هذا باسا . فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رايه لا اساكنك بارض انت بها . ثم قدم ابو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية ان لا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den rivayete göre, Ömer b. Hattab şöyle demiştir: "Altını altınla ancak misli misline satınız, birini diğerine karşı fazlalaştırmayınız. Gümüşü de gümüşle ancak misli misline satınız, birini diğerine karşı fazlalaştırmayınız. Gümüşle altını biri peşin diğeri veresiye satmayınız. Hatta alıcı evine girmek için biraz beklemeni istese bile ona izin verme ben sizin remae düşeceğinizden korkuyorum. Remae'de faizdiL" (Sadece İmam-! Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان عمر بن الخطاب، قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غايب والاخر ناجز وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den rivayete göre, Ömer b. Hattab şöyle demiştir: "Altını altınla ancak misli misline satınız, birini diğerine karşı fazlalaştırmayınız. Gümüşü de gümüşle ancak misli misline satınız, birini diğerine karşı fazlalaştırmayınız. Gümüşle altını biri peşin diğeri veresiye satmayınız. Hatta alıcı evine girmek için biraz beklemeni istese bile ona izin verme (bu süre vade olacağı için bunu yapma) ben sizin Remae düşeceğinizden korkuyorum." (Remae=Fazlalık faizdiL) (Sadece İmam-! Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، ان عمر بن الخطاب، قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شييا منها غايبا بناجز . وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا
Kasım b. Muhammed (r.a.)'den rivayete göre, şöyle demiştir: "Ömer b. Hattab şöyle demiştir: "Dinar dinar ile, dirhem dirhem ile bir ölçekte yine aynı ölçek ile eşit olarak satılıL Bunlardan biri peşin diğeri veresiye olmaz." (Sadece İmam-! Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)
وحدثني عن مالك، انه بلغه عن القاسم بن محمد، انه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالي بناجز
Ebu'z Zinad (r.a.) Saıd b. Müseyyeb'den şöyle derken işitmiştir: "Faiz ancak altın gümüş ile yenilip içilecek maddelerin ölçü ve tartıya girenlerinde olur." (Sadece İmam-! Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)
وحدثني عن مالك، عن ابي الزناد، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن بما يوكل او يشرب
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض . قال مالك ولا باس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او حليا قد صيغ فاما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري ذلك جزافا حتى يعلم ويعد فان اشتري ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان يوزن من التبر والحلى فلا باس ان يباع ذلك جزافا وانما ابتياع ذلك جزافا كهيية الحنطة والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا باس . قال مالك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شىء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فان ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جايز لا باس به اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تاخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر الى قيمته فان كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جايز لا باس به اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، انه سمع سعيد بن المسيب، يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض . قال مالك ولا باس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او حليا قد صيغ فاما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري ذلك جزافا حتى يعلم ويعد فان اشتري ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان يوزن من التبر والحلى فلا باس ان يباع ذلك جزافا وانما ابتياع ذلك جزافا كهيية الحنطة والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا باس . قال مالك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شىء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فان ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جايز لا باس به اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تاخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر الى قيمته فان كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جايز لا باس به اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن اوس بن الحدثان النصري، انه التمس صرفا بماية دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني واخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتيني خازني من الغابة . وعمر بن الخطاب يسمع . فقال عمر والله لا تفارقه حتى تاخذ منه - ثم قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن اوس بن الحدثان النصري، انه التمس صرفا بماية دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني واخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتيني خازني من الغابة . وعمر بن الخطاب يسمع . فقال عمر والله لا تفارقه حتى تاخذ منه - ثم قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
حدثني يحيى، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، انه راى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الاخرى فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى . قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة انه لا باس بذلك ان ياخذ احد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تفاضل العدد والدراهم ايضا في ذلك بمنزلة الدنانير . قال مالك من راطل ذهبا بذهب او ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من الورق او من غيرها فلا ياخذه فان ذلك قبيح وذريعة الى الربا لانه اذا جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته حتى كانه اشتراه على حدته جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته مرارا لان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه . قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم ياخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لان يجوز له البيع فذلك الذريعة الى احلال الحرام والامر المنهي عنه . قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة وياخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل ان ذلك لا يصلح . قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهبه الكوفية فامتنع وانما مثل ذلك كمثل رجل اراد ان يبتاع ثلاثة اصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس فقيل له هذا لا يصلح . فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد ان يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف ولكنه انما اعطاه ذلك لفضل الكبيس او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة اصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح الا مثلا بمثل . فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد ان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لانه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا وانما اعطاه اياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر . قال مالك فكل شىء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يباع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشىء الرديء المسخوط ليجاز البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الامر الذي لا يصلح اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فيعطي الشىء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك وانما يقبله من اجل الذي ياخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشىء من الذهب والورق والطعام ان يدخله شىء من هذه الصفة فان اراد صاحب الطعام الرديء ان يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شييا فلا باس به اذا كان كذلك
حدثني يحيى، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، انه راى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الاخرى فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى . قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة انه لا باس بذلك ان ياخذ احد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تفاضل العدد والدراهم ايضا في ذلك بمنزلة الدنانير . قال مالك من راطل ذهبا بذهب او ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من الورق او من غيرها فلا ياخذه فان ذلك قبيح وذريعة الى الربا لانه اذا جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته حتى كانه اشتراه على حدته جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته مرارا لان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه . قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم ياخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لان يجوز له البيع فذلك الذريعة الى احلال الحرام والامر المنهي عنه . قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة وياخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل ان ذلك لا يصلح . قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهبه الكوفية فامتنع وانما مثل ذلك كمثل رجل اراد ان يبتاع ثلاثة اصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس فقيل له هذا لا يصلح . فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد ان يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف ولكنه انما اعطاه ذلك لفضل الكبيس او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة اصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح الا مثلا بمثل . فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد ان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لانه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا وانما اعطاه اياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر . قال مالك فكل شىء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يباع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشىء الرديء المسخوط ليجاز البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الامر الذي لا يصلح اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فيعطي الشىء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك وانما يقبله من اجل الذي ياخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشىء من الذهب والورق والطعام ان يدخله شىء من هذه الصفة فان اراد صاحب الطعام الرديء ان يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شييا فلا باس به اذا كان كذلك
Abdullah b. Ömer'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «Kim herhangi bir gıda maddesi satın alırsa, bunu teslim almadan başkasına satmasın.» buyurdu
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه