Хадисы
#5332
69b55e8d6f42ba7ccb2a131e - Книга 68
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، ان ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما طلق امراة له وهى حايض تطليقة واحدة، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة اخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها، فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وكان عبد الله اذا سيل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة او مرتين، فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، ان ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما طلق امراة له وهى حايض تطليقة واحدة، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة اخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها، فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وكان عبد الله اذا سيل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة او مرتين، فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا
Metadata
- Edition
- 69b55e8d6f42ba7ccb2a131e
- Book
- 68
- Hadith Index
- #5332
- Book Index
- 77
Grades
- -
