Хадисы
#4578
69b55e8d6f42ba7ccb2a131e - Книга 65
حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن ابي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما احب، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمراة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن ابي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما احب، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمراة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
Metadata
- Edition
- 69b55e8d6f42ba7ccb2a131e
- Book
- 65
- Hadith Index
- #4578
- Book Index
- 100
Grades
- -
