Hadis
#1350
69b55e8d6f42ba7ccb2a131d - Kitab 31
وحدثني عن مالك، انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان، اثنين بواحد الى اجل فقال لا باس بذلك . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل . قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وان اخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك ايضا . قال مالك ولا باس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او بالابعرة من الحمولة من ماشية الابل وان كانت من نعم واحدة فلا باس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف فلا يوخذ منها اثنان بواحد الى اجل . قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يوخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فاذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد الى اجل ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه . قال مالك ومن سلف في شىء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جايز وهو لازم للبايع والمبتاع على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجايز بينهم والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا
وحدثني عن مالك، انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان، اثنين بواحد الى اجل فقال لا باس بذلك . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا باس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل . قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وان اخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك ايضا . قال مالك ولا باس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او بالابعرة من الحمولة من ماشية الابل وان كانت من نعم واحدة فلا باس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف فلا يوخذ منها اثنان بواحد الى اجل . قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يوخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فاذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد الى اجل ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه . قال مالك ومن سلف في شىء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جايز وهو لازم للبايع والمبتاع على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجايز بينهم والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا
Metadata
- Edition
- 69b55e8d6f42ba7ccb2a131d
- Book
- 31
- Hadith Index
- #1350
- Book Index
- 12
Grades
- Salim al-HilaliSahih
