Hadiths
#1110
69b55e8d6f42ba7ccb2a1322 - Livre 11
حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جايز ونكاح الاخر مفسوخ واذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ . وهو قول الثوري واحمد واسحاق
حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جايز ونكاح الاخر مفسوخ واذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ . وهو قول الثوري واحمد واسحاق
Metadata
- Edition
- 69b55e8d6f42ba7ccb2a1322
- Book
- 11
- Hadith Index
- #1110
- Book Index
- 31
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirDaif
- Al-AlbaniDaif
- Bashar Awad MaaroufHasan
- Zubair Ali ZaiHasan
