Hadiths
#1405
69b55e8d6f42ba7ccb2a131d - Livre 36
وحدثني مالك، انه سمع ابن شهاب، يسال عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار . قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واوليك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم}. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الى في ذلك
وحدثني مالك، انه سمع ابن شهاب، يسال عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار . قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واوليك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم}. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الى في ذلك
Metadata
- Edition
- 69b55e8d6f42ba7ccb2a131d
- Book
- 36
- Hadith Index
- #1405
- Book Index
- 7
Grades
- Salim al-HilaliMaqtu Sahih
