Loading...

Loading...
Books
64 Hadiths
Ibn 'Abbas narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) judged that the oath is due from the one the claim is made against
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الله بن ابي مليكة، عن ابن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
Abu Hurairah narrated:"The Messenger of Allah (ﷺ) passed judgement based on an oath along with one witness." Rabi'ah (one of the narrators) said: "A son of Ibn Sa'd bin 'Ubadah informed me saying: 'We found in a book of Sa'd that the Prophet (ﷺ) passed judgement based on an oath along with a witness
حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال حدثني ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد . قال ربيعة واخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد . قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب
Jabir narrated:"The Prophet (ﷺ) passed judgement based on oath along with a witness
حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن ابان، قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جابر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
Ja'far bin Muhammad narrated from his father:"The Prophet (ﷺ) passed judgement based on an oath along with one witness." He said: "And 'Ali judged between you based on it
حدثنا علي بن حجر، اخبرنا اسماعيل بن جعفر، حدثنا جعفر بن محمد، عن ابيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد . قال وقضى بها علي فيكم . قال ابو عيسى وهذا اصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وروى عبد العزيز بن ابي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم راوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جايز في الحقوق والاموال . وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد الا في الحقوق والاموال . ولم ير بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان يقضى باليمين مع الشاهد الواحد
Ibn 'Umar narrated that the Prophet (ﷺ) said:"Whoever frees a portion" or, he said: "a part" or he said: "a share he owns of a slave, then he can afford the remainder of the price according to the reasonable price, then he will be free. Otherwise he has freed as much as he has freed (only)." Ayyub (one of the narrators) said: "Perhaps Nafi said in this Hadith: 'Meaning he has freed as much of him as he has freed
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق نصيبا - او قال شقصا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق " . قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
Salim narrated from his father that the Prophet (ﷺ) said:"Whoever frees a portion of a slave he owns, then he can afford the remainder of the price, then he should free him with his wealth
حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله " . قال ابو عيسى هذا حديث صحيح
Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:"Whoever frees a portion" or he said: "a part of a slave, then he should finish paying his price if he can afford it. If he can not afford to pay reasonable price then he should be allowed to work to earn the amount that will free him without overburdening him." (Another chain) similar, and he said: "a part
حدثنا علي بن خشرم، اخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق نصيبا - او قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه " . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ابي عروبة، نحوه وقال " شقيصا " . قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح . وهكذا روى ابان بن يزيد، عن قتادة، مثل رواية سعيد بن ابي عروبة . وروى شعبة، هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه امر السعاية . واختلف اهل العلم في السعاية فراى بعض اهل العلم السعاية في هذا . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق . وقد قال بعض اهل العلم اذا كان العبد بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وان لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى . وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد
Samurah narrated that the Prophet (ﷺ) said:"The lifelong gift is permitted for its inhabitant" or:"is an inheritance for its inhabitant
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن ابي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال " العمرى جايزة لاهلها او ميراث لاهلها " . قال وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وابي هريرة وعايشة وابن الزبير ومعاوية
Jabir narrated that the Prophet (ﷺ) said:"Whichever man is given a lifelong gift for himself and his offspring, then it belongs to the one whom it was given, it does not return to the one who gave it, for he has given a gift which shall be included in the inheritance
حدثنا الانصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة، عن جابر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ايما رجل اعمر عمرى له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك . وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه " ولعقبه " . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قال هي لك حياتك ولعقبك . فانها لمن اعمرها لا ترجع الى الاول . واذا لم يقل لعقبك فهي راجعة الى الاول اذا مات المعمر . وهو قول مالك بن انس والشافعي . وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العمرى جايزة لاهلها " . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات المعمر فهي لورثته وان لم تجعل لعقبه . وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق
Jabir narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:"The lifelong gift is permitted for its inhabitant, and the Ruqba is permitted for its inhabitant
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا هشيم، عن داود بن ابي هند، عن ابي الزبير، عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العمرى جايزة لاهلها والرقبى جايزة لاهلها " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . وقد رواه بعضهم عن ابي الزبير بهذا الاسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرقبى جايزة مثل العمرى . وهو قول احمد واسحاق . وفرق بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فاجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى . قال ابو عيسى وتفسير الرقبى ان يقول هذا الشىء لك ما عشت فان مت قبلي فهي راجعة الى . وقال احمد واسحاق الرقبى مثل العمرى وهي لمن اعطيها ولا ترجع الى الاول
Kathir bin 'Amr bin 'Awf Al-Muzani narrated from his father, from his grandfather, that the Messenger of Allah (ﷺ) said:"Reconciliation is allowed among the Muslims, except for reconciliation that makes the lawful unlawful, or the unlawful lawful. And the Muslims will be held to their conditions, except the conditions that make the lawful unlawful, or the unlawful lawful
حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا ابو عامر العقدي، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
Al-A`raj narrated from Abu Hurairah, saying:“I heard him saying: ‘the Messenger of Allah (ﷺ) said: “When one of you seeks his neighbor’s permission to affix a wooden beam in his wall, then do not prevent him."' When Abu Hurairah narrated it, they tilted their heads, so he said: ‘Why do I see that you are averse to it? By Allah! I will continue to narrate it among you
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الاعرج، عن ابي هريرة، قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا استاذن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه " . فلما حدث ابو هريرة طاطيوا رءوسهم فقال ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم . قال وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي . وروي عن بعض اهل العلم منهم مالك بن انس قالوا له ان يمنع جاره ان يضع خشبه في جداره . والقول الاول اصح
Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:“The oath is based upon what will make your companion believe you.” [Qutaibah (one of the narrators) said: “ What will make you believed by your companion”
حدثنا قتيبة، واحمد بن منيع، - المعنى واحد - قالا حدثنا هشيم، عن عبد الله بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اليمين على ما يصدقك به صاحبك " . وقال قتيبة " على ما صدقك عليه صاحبك " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث هشيم عن عبد الله بن ابي صالح . وعبد الله بن ابي صالح هو اخو سهيل بن ابي صالح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق . وروي عن ابراهيم النخعي انه قال اذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف واذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف
Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:“Make the road seven forearm lengths.”
حدثنا ابو كريب، حدثنا وكيع، عن المثنى بن سعيد الضبعي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الطريق سبعة اذرع
Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:"When you disagree over the road, then make it seven forearm lengths
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن كعب العدوي، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع " . قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث وكيع . قال وفي الباب عن ابن عباس . قال ابو عيسى حديث بشير بن كعب العدوي عن ابي هريرة حديث حسن صحيح . وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة . وهو غير محفوظ
Abu Maimunah narrated from Abu Hurairah who said:"The Prophet (ﷺ) gave a boy the choice between his father and his mother
حدثنا نصر بن علي، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن ابي ميمونة الثعلبي، عن ابي ميمونة، عن ابي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . وابو ميمونة اسمه سليم . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين ابويه اذا وقعت بينهما المنازعة في الولد . وهو قول احمد واسحاق وقالا ما كان الولد صغيرا فالام احق فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه . هلال بن ابي ميمونة هو هلال بن علي بن اسامة وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير ومالك بن انس وفليح بن سليمان
Aishah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:"Indeed the most wholesome of what you consume is from your earnings, and indeed your children are from your earnings
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايدة، حدثنا الاعمش، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عايشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم " . قال وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن امه عن عايشة . واكثرهم قالوا عن عمته عن عايشة . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا ان يد الوالد مبسوطة في مال ولده ياخذ ما شاء . وقال بعضهم لا ياخذ من ماله الا عند الحاجة اليه
Anas narrated:"One of the wives of the Prophet (ﷺ) gave the Prophet (ﷺ) some food in a bowl. Then 'Aishah broke the bowl with her hand, and discarded what was in it. So the Prophet (ﷺ) said: "Food for food and vessel for vessel
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا ابو داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن انس، قال اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عايشة القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم " طعام بطعام واناء باناء " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
Anas narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) borrowed a bowl which broke, so he guaranteed (compensated) it for them
حدثنا علي بن حجر، اخبرنا سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن انس، ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم . قال ابو عيسى وهذا حديث غير محفوظ . وانما اراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري اصح . اسم ابي داود عمر بن سعد
Narrated Nafi':that Ibn 'Umar said: "I was reviewed before the Messenger of Allah (ﷺ) in the army, and I was fourteen years old, but he did not accept me. Then I was reviewed before him in the army later while I was fifteen years old, and he accepted me." Nafi' said: "I narrated this Hadith to 'Uman bin 'Abdul Azeez and he said: 'This is the limit that distinguishes between childhood and adulthood.' Then he wrote to give salaries to whoever reached fifteen years old." (Another chain) from Nafi', from Ibn 'Umar from the Prophet (ﷺ) and it is similar, but he did not mention in it that 'Umar bin 'Abdul-'Aziz wrote that this is the limit that distinguishes between youth and childhood and adulthood. In his narration, Ibn 'Uyainah said (that Nafi' said): "I narrated it to 'Umar bin 'Abdul-'Aziz and he said: 'This is the limit that distinguishes between children and soldiers
حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة فقبلني . قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير . ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة . حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه ان عمر بن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير . وذكر ابن عيينة في حديثه . قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون ان الغلام اذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال . وقال احمد واسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة او الاحتلام فان لم يعرف سنه ولا احتلامه فالانبات يعني العانة