الأحاديث
#1799
سنن ابن ماجه - كتاب الزكاة
حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، حدثنا ابراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس من الابل صدقة وليس في الاربع شىء فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى ان تبلغ تسعا فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان الى ان تبلغ اربع عشرة فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ تسع عشرة فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه الى ان تبلغ اربعا وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فان زادت بعيرا ففيها بنت لبون الى ان تبلغ خمسا واربعين فان زادت بعيرا ففيها حقة الى ان تبلغ ستين فان زادت بعيرا ففيها جذعة الى ان تبلغ خمسا وسبعين فان زادت بعيرا ففيها بنتا لبون الى ان تبلغ تسعين فان زادت بعيرا ففيها حقتان الى ان تبلغ عشرين وماية ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون
Metadata
- Edition
- سنن ابن ماجه
- Book
- كتاب الزكاة
- Hadith Index
- #1799
- Book Index
- 17
Grades
- Al-AlbaniHasan
- Muhammad Fouad Abd al-BaqiHasan
- Zubair Ali ZaiHasan