الأحاديث
#2298
سنن الترمذي - كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا قتيبة، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عايشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خاين ولا خاينة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لاخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع اهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة " . قال الفزاري القانع التابع . هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي . ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري الا من حديثه . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . قال ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل اسناده . والعمل عند اهل العلم في هذا ان شهادة القريب جايزة لقرابته . واختلف اهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم يجز اكثر اهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد . وقال بعض اهل العلم اذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جايزة وكذلك شهادة الولد للوالد . ولم يختلفوا في شهادة الاخ لاخيه انها جايزة وكذلك شهادة كل قريب لقريبه . وقال الشافعي لا تجوز شهادة لرجل على الاخر وان كان عدلا اذا كانت بينهما عداوة . وذهب الى حديث عبد الرحمن الاعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا تجوز شهادة صاحب احنة " . يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال " لا تجوز شهادة صاحب غمر لاخيه " يعني صاحب عداوة
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #2298
- Book Index
- 14
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirDaif
- Al-AlbaniDaif
- Bashar Awad MaaroufDaif
- Zubair Ali ZaiDaif