الأحاديث
#1367
سنن الترمذي - كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا نصر بن علي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى الواحد، قالا حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثان عن النعمان بن بشير، ان اباه، نحل ابنا له غلاما فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال " اكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا " . قال لا . قال " فاردده " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة . وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية الذكر والانثى سواء . وهو قول سفيان الثوري . وقال بعضهم التسوية بين الولد ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين مثل قسمة الميراث . وهو قول احمد واسحاق
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1367
- Book Index
- 48
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih - Agreed Upon