الأحاديث
#1361
سنن الترمذي - كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة فقبلني . قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير . ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة . حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه ان عمر بن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير . وذكر ابن عيينة في حديثه . قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون ان الغلام اذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال . وقال احمد واسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة او الاحتلام فان لم يعرف سنه ولا احتلامه فالانبات يعني العانة
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1361
- Book Index
- 41
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih - Agreed Upon