الأحاديث
#1348
سنن الترمذي - كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا علي بن خشرم، اخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك، عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق نصيبا - او قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه " . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ابي عروبة، نحوه وقال " شقيصا " . قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح . وهكذا روى ابان بن يزيد، عن قتادة، مثل رواية سعيد بن ابي عروبة . وروى شعبة، هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه امر السعاية . واختلف اهل العلم في السعاية فراى بعض اهل العلم السعاية في هذا . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق . وقد قال بعض اهل العلم اذا كان العبد بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وان لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى . وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1348
- Book Index
- 28
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih - Agreed Upon