الأحاديث
#1310
سنن الترمذي - كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا ابو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة . قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك الشىء فقد وجب البيع بيني وبينك . والملامسة ان يقول اذا لمست الشىء فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شييا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهلية فنهى عن ذلك
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1310
- Book Index
- 113
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih Hadith
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih - Agreed Upon