الأحاديث
#1244
سنن الترمذي - كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابيه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من ابتاع نخلا بعد ان توبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع " . قال وفي الباب عن جابر . وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح . هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " من ابتاع نخلا بعد ان توبر فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترط المبتاع " . وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع " . وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترط المبتاع . هكذا روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا . وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم . والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق . قال محمد بن اسماعيل حديث الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1244
- Book Index
- 44
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih - Agreed Upon