الأحاديث
#1242
سنن الترمذي - كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانها الورق وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسالته عن ذلك فقال " لا باس به بالقيمة " . قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . وروى داود بن ابي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا باس ان يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب . وهو قول احمد واسحاق . وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1242
- Book Index
- 42
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirDaif
- Al-AlbaniDaif
- Zubair Ali ZaiIsnaad Hasan