الأحاديث
#1240
سنن الترمذي - كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، اخبرنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابي قلابة، عن ابي الاشعث، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شيتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شيتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شيتم يدا بيد " . قال وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال وانس . قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد وقال " بيعوا البر بالشعير كيف شيتم يدا بيد " . وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال ابو قلابة " بيعوا البر بالشعير كيف شيتم " فذكر الحديث . والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الا مثلا بمثل والشعير بالشعير الا مثلا بمثل فاذا اختلف الاصناف فلا باس ان يباع متفاضلا اذا كان يدا بيد . وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق . قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم " بيعوا الشعير بالبر كيف شيتم يدا بيد " . قال ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل . وهو قول مالك بن انس والقول الاول اصح
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1240
- Book Index
- 40
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih Muslim