الأحاديث
#1230
سنن الترمذي - كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا ابو كريب، انبانا ابو اسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة . قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر . قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الابق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع . ومعنى بيع الحصاة ان يقول البايع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك . وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1230
- Book Index
- 30
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih Muslim