الأحاديث
#1169
سنن الترمذي - كتاب الرضاع
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها " . وفي الباب عن ابي هريرة وابن عباس وابن عمر . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " لا تسافر المراة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم " . والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون للمراة ان تسافر الا مع ذي محرم . واختلف اهل العلم في المراة اذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج . فقال بعض اهل العلم لا يجب عليها الحج لان المحرم من السبيل لقول الله عز وجل : ( لمن استطاع اليه سبيلا ) فقالوا اذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع اليه سبيلا . وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة . وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق امنا فانها تخرج مع الناس في الحج . وهو قول مالك بن انس والشافعي
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الرضاع
- Hadith Index
- #1169
- Book Index
- 24
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih
- Al-AlbaniSahih
- Bashar Awad MaaroufHasan Sahih
- Zubair Ali ZaiSahih - Bukhari And Muslim