الأحاديث
#1122
سنن الترمذي - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سفيان بن عقبة، اخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المراة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شييه حتى اذا نزلت الاية : ( الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ) قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #1122
- Book Index
- 44
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirDaif
- Al-AlbaniMunkar
- Zubair Ali ZaiDaif