الأحاديث
#632
سنن الترمذي - كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه . قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم . قال ابو عيسى وروى ايوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا . وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث ضعفه احمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من اهل الحديث وهو كثير الغلط . وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول . وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم اذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وان لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فان استفاد مالا قبل ان يحول عليه الحول فانه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة . وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة
Metadata
- Edition
- سنن الترمذي
- Book
- كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- Hadith Index
- #632
- Book Index
- 16
Grades
- Ahmad Muhammad ShakirSahih Isnaad Mauquf
- Al-AlbaniSahih Isnaad Mauquf
- Bashar Awad MaaroufMauquf
- Zubair Ali ZaiIsnaad Sahih