الأحاديث
#5404
سنن النسائي - كتاب آداب القضاة
اخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال حدثنا مسكين بن بكير، قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خرجت امراتان معهما ولداهما فاخذ الذيب احدهما فاختصمتا في الولد الى داود النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما قالت قضى به للكبرى . قال سليمان اقطعه بنصفين لهذه نصف ولهذه نصف . قالت الكبرى نعم اقطعوه . فقالت الصغرى لا تقطعه هو ولدها . فقضى به للتي ابت ان يقطعه
Metadata
- Edition
- سنن النسائي
- Book
- كتاب آداب القضاة
- Hadith Index
- #5404
- Book Index
- 26
Grades
- Abu GhuddahSahih
- Al-AlbaniSahih
- Zubair Ali ZaiHasan