الأحاديث
#4701
سنن النسائي - كتاب البيوع
اخبرنا محمد بن العلاء، قال انبانا ابن ادريس، عن ابن جريج، عن ابي الزبير، عن جابر، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحايط لا يحل له ان يبيعه حتى يوذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك وان باع ولم يوذنه فهو احق به
Metadata
- Edition
- سنن النسائي
- Book
- كتاب البيوع
- Hadith Index
- #4701
- Book Index
- 253
Grades
- Abu GhuddahSahih
- Al-AlbaniSahih
- Zubair Ali ZaiHasan